3- الحيثية التي طُعِّم بها مدلول اسم الجنس فأصبح نكرة هي حيثية الوحدة، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة.
4- اسم الجنس في حالة كونه نكرة يصلح للإطلاق البدلي لأنه مقيد بقيد الوحدة.
الحالة الثالثة: أن يكون اسم الجنس خالياً من التعريف و التنكير:
1- و ذلك في حالتين:
أ- حينما يكون منوناً ب-- «تنوين التمكين».
ب- حينما يكون «مضافاً».
2- اسم الجنس يكون بوضعه الطبيعي و بدون تطعيم لمعناه في هذه الحالة.
3- اسم الجنس في حالة كونه خالياً من التعريف و التنكير يصلح للإطلاق الشمولي.
الانصراف:
قد يتكون- نتيجة لملابسات- أنس ذهني خاص بحصة معينة
من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، و هذا الأنس يكون على نحوين:
النحو الأول: كثرة الوجود:
1- و ذلك بأن يكون الأنس نتيجة لغلبة وجود تلك الحصة