responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 96

3- الحيثية التي طُعِّم بها مدلول اسم الجنس فأصبح نكرة هي‌ حيثية الوحدة، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة.

4- اسم الجنس في حالة كونه نكرة يصلح للإطلاق البدلي لأنه مقيد بقيد الوحدة.

الحالة الثالثة: أن يكون اسم الجنس خالياً من التعريف و التنكير:

1- و ذلك في حالتين:

أ- حينما يكون منوناً ب-- «تنوين التمكين».

ب- حينما يكون‌ «مضافاً».

2- اسم الجنس يكون بوضعه الطبيعي و بدون تطعيم لمعناه في هذه الحالة.

3- اسم الجنس في حالة كونه خالياً من التعريف و التنكير يصلح للإطلاق الشمولي.

الانصراف:

قد يتكون- نتيجة لملابسات- أنس ذهني خاص بحصة معينة

من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، و هذا الأنس يكون على نحوين:

النحو الأول: كثرة الوجود:

1- و ذلك بأن يكون الأنس نتيجة لغلبة وجود تلك الحصة

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست