responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 32

العملية فقط حيث تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم الحكم الشرعي للواقعة.

ملاحظة:

في كل واقعة يكون الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز، فإذا حصل على دليل محرز ترك الأصل العملي لقاعدة: تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية عند التعارض.

المنهج على مسلك حق الطاعة:

الأصل العملي الأولي:

أعم الأصول العملية هو أصالة اشتغال الذمة (الاحتياط العقلي)، و هو أصل يحكم به العقل.

مفاد أصالة الاشتغال العقلي:

كل تكليف يحتمل وجوده و لم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز و تشتغل به ذمّة المكلّف.

سبب ذلك: أنّ حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف و لو انكشافاً ظنيّاً أو احتمالياً.

رفع اليد عن الاشتغال العقلي:

في بعض الحالات التالية:

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست