نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 32
العملية فقط حيث تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم الحكم الشرعي للواقعة.
ملاحظة:
في كل واقعة يكون الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز، فإذا حصل على دليل محرز ترك الأصل العملي لقاعدة: تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية عند التعارض.
المنهج على مسلك حق الطاعة:
الأصل العملي الأولي:
أعم الأصول العملية هو أصالة اشتغال الذمة (الاحتياط العقلي)، و هو أصل يحكم به العقل.
مفاد أصالة الاشتغال العقلي:
كل تكليف يحتمل وجوده و لم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز و تشتغل به ذمّة المكلّف.
سبب ذلك: أنّ حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف و لو انكشافاً ظنيّاً أو احتمالياً.
رفع اليد عن الاشتغال العقلي:
في بعض الحالات التالية:
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 32