حيث قد افترض في مورد الأحكام الظاهرية الشك في الحكم الواقعي.
الأمارات و الأصول:
أقسام الأحكام الظاهرية:
1- الأحكام الظاهرية من الأمارات:
التعريف: هي كل حكم ظاهري مرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله.
و يسمى الدليل بالأمارة، و يسمى الحكم الظاهري بالحجية، فيقال: إن الشارع جعل الحجية للأمارة.
مثال: الحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة و العمل
على طبقه.
2- الأحكام الظاهرية من الأصول العملية:
تنقسم إلى قسمين:
أ- من الأصول العملية غير المحرزة:
التعريف: هي كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، و لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله.
مثال: أصالة الحل، و الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك