فالقاعدة هي: ما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي و الإمام فيبنى على عدم الاختصاص.
دلالة السكوت و التقرير:
إذا واجه المعصوم سلوكاً معيناً يكون أمامه أحد طريقين:
1- يبدي موقف الشرع منه: فيوجد دليل شرعي لفظي.
2- أو يسكت: و السكوت دليل على الإمضاء.
و دلالته على الإمضاء تكون على أحد أساسين:
أ- الأساس العقلي.
ب- الأساس الاستظهاري.
أولًا: الأساس العقلي:
و يكون بلحاظين:
اللحاظ الأول: المعصوم مكلف:
فإذا لم يكن السلوك مرضياً عنده لكان أمامه طريقان:
1- وجوب النهي عن المنكر.
2- وجوب تعليم الجاهل.
إن عدمَ نهيه و سُكُوتَهُ مع عصمته يكشف عقلًا عن كون السلوك مرضياً.
شرط اللحاظ الأول:
لا بد من توفر شروط وجوب النهي عن المنكر.