responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 113

المسوق لتحقق الموضوع.

مثال: إذا رُزِقْتَ ولداً فاخْتِنْهُ.

مفهوم الوصف:

إذا قيد متعلق الحكم بوصف مثل: «أكرم العادل»، أو موضوعه بوصف مثل: «أكرم الفقير العادل» فيسأل:

هل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟

الجواب:

قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين:

الوجه الأول:

لو كان يجب إكرام العادل و غير العادل معاً فيلزم منه أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفاً في أنه دخيل في الحكم على أساس قاعدة احترازية القيود.

رد الشهيد:

ما نريده من المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم، و هنا ينتفي شخص الحكم إذا انتفى الوصف.

الوجه الثاني:

لو كان يجب إكرام العادل و غير العادل و لو بفردين من‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست