ج-- الانحصار يثبت بالإطلاق: فلو كان للشرط بديل لأتينا بحرف العطف «أو».
مثال: إن جاء زيد أو مرض فأكرمه.
فحيث لم يذكر ذلك و ألقي الشرط مطلقاً ثبت بذلك عدم وجود البديل، و هو معنى الانحصار.
الشرط المسوق لتحقيق الموضوع:
1- في الجملة الشرطية: إن جاء زيدٌ فأَكْرِمْهُ.
يوجد:
حكم: هو وجوب الإكرام.
و شرط: هو المجيء.
و موضوع: هو زيد.
و الموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط و عدمه، و في هذه الحالة يوجد مفهوم للجملة الشرطية.
2- إذا كان الشرط يساوق وجود الموضوع و يساق لتحقيق الموضوع فلا يكون الموضوع محفوظاً في حالتي وجود الشرط و عدمه.
في هذه الحالة لا يوجد مفهوم لأنه مع عدم الشرط لا يوجد
موضوع لكي ينفى الحكم عنه، فيقال إن الشرط هو: الشرط