responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 112

ج-- الانحصار يثبت بالإطلاق: فلو كان للشرط بديل لأتينا بحرف العطف «أو».

مثال: إن جاء زيد أو مرض فأكرمه.

فحيث لم يذكر ذلك و ألقي الشرط مطلقاً ثبت بذلك عدم وجود البديل، و هو معنى الانحصار.

الشرط المسوق لتحقيق الموضوع:

1- في الجملة الشرطية: إن جاء زيدٌ فأَكْرِمْهُ.

يوجد:

حكم: هو وجوب الإكرام.

و شرط: هو المجي‌ء.

و موضوع: هو زيد.

و الموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط و عدمه، و في هذه الحالة يوجد مفهوم للجملة الشرطية.

2- إذا كان الشرط يساوق وجود الموضوع و يساق لتحقيق الموضوع فلا يكون الموضوع محفوظاً في حالتي وجود الشرط و عدمه.

في هذه الحالة لا يوجد مفهوم لأنه مع عدم الشرط لا يوجد

موضوع لكي ينفى الحكم عنه، فيقال إن الشرط هو: الشرط

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست