نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 108
ب- ليس كل انتفاء للحكم المنطوق يسمى مفهوماً، بل إذا تضمن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق.
مثال: إذا قيل: إذا جاءك زيد فأكرمه.
و الإكرام له عدة أسباب، فالكلام هنا يكون له مفهوم إذا دل الربط فيه بين الشرط و الجزاء على أنه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعي وجوب الإكرام بكل أفراده و أسبابه لا أنه ينتفي فرد واحد فقط و يجب الإكرام بالأسباب الأخرى.
تطبيق قاعدة احترازية القيود:
لنفرض أن وجوب الإكرام كان لسبب من الأسباب، و هذا الفرد من الوجوب ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقاً لقاعدة احترازية القيود، و لكن هذه القاعدة لا تنفي سائر أفراد الوجوب.
فهذا لا يسمى مفهوماً لأنه ليس انتفاءً لطبيعي الحكم بانتفاء القيد.
ضابط المفهوم:
سؤال: ما هو نوع الربط الذي يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء القيد في المفهوم؟
الجواب:
الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين أساسيين
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 108