responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 108

ب- ليس كل انتفاء للحكم المنطوق يسمى مفهوماً، بل إذا تضمن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق.

مثال: إذا قيل: إذا جاءك زيد فأكرمه.

و الإكرام له عدة أسباب، فالكلام هنا يكون له مفهوم إذا دل الربط فيه بين الشرط و الجزاء على أنه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعي وجوب الإكرام بكل أفراده و أسبابه لا أنه ينتفي فرد واحد فقط و يجب الإكرام بالأسباب الأخرى.

تطبيق قاعدة احترازية القيود:

لنفرض أن وجوب الإكرام كان لسبب من الأسباب، و هذا الفرد من الوجوب ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقاً لقاعدة احترازية القيود، و لكن هذه القاعدة لا تنفي سائر أفراد الوجوب.

فهذا لا يسمى مفهوماً لأنه ليس انتفاءً لطبيعي الحكم بانتفاء القيد.

ضابط المفهوم:

سؤال: ما هو نوع الربط الذي يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء القيد في المفهوم؟

الجواب:

الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين أساسيين‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست