responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 114

نجاسة الثوب تمتد بطبيعتها، و نشك في بقائها لدخول عامل خارجي و هو الغسل.

ب- الشك في المقتضي:

فيما إذا كانت الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانياً، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معيَّن، و شككنا في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي.

مثال:

نهار شهر رمضان إذا شك الصائم في بقاء النهار، فالشك في مدى اقتضاء النهار و استعداده للبقاء.

رأي لأحد منكري الاستصحاب في حالة الشك في المقتضي:

يوجد اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في حالة الشك في المقتضي، و يخصه بحالات الشك في الرافع.

رد الشهيد:

الصحيح عدم الاختصاص تمسكاً بإطلاق دليل الاستصحاب.

3- وحدة الموضوع:

معنى ذلك أن يكون الشك منصبّاً على نفس الحالة المُتَيَقَّن بها،

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست