نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 111
ملاحظة:
إذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب ثمّ شككنا بهذا الوجوب، فالاستصحاب يقول بأن نتصرف فعلًا كما إذا كان الوجوب باقياً.
دليل الاستصحاب:
صحيحة زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:
«و لا ينقض اليقين بالشك»
الخلاصة:
كل حالة من الشك البدوي يوجد فيها القطع بشيء أو لا، و الشك في بقائه ثانياً يجري فيها الاستصحاب.
شروط الاستصحاب:
1- الحالة السابقة المتيقّنة:
أنواع الاستصحاب:
أ- الاستصحاب الحكمي في الشبهة الحكمية:
أي استصحاب الحكم الشرعي المتيقن سابقاً في الشبهة الحكمية حيث نعلم بجعل الشارع لحكم عام و ثبوته في العالم التشريعي، و لكن لا ندري حدوده و مدى امتداده فنستصحب الحكم السابق.
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 111