responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 88

- 2- إثبات مخصِّص لما دلّ على عدم جواز الإسناد بلا علم من إجماع الفقهاء أو سيرة المتشرعة بسبب عدم وجود دليل لفظي على إسناد مضمون الخبر إلى الشارع بدون توقّف من ناحية حرمة التشريع بحيث يُخْرِج هذا المخصِّصُ مواردَ قيام الحجة الشرعية عن الحرمة، أي أنه يحرم الإخبار بغير علم إلا في موارد قيام الحجة الشرعية.

إبطال طريقيّة الدّليل‌

إن القطع حجة أي منجِّز و معذِّر، و يستحيل سلب المنجِّزية عن القطع من أي طريق حصل لأنه يلزم منه اجتماع المتناقضين في نظر القاطع كما تقدَّم سابقا، و لكن يوجد طريق آخر لا يكون فيه سلب للمنجزية عن القطع، و إنما يمكن فيه إبطال حجية الدليل و إن كان قطعيا.

سؤال: و لكن ما هو هذا الطريق الآخر؟ و هل يمكن للشارع إبطال حجية الدليل و إن كان قطعيا؟

الجواب: نعم يمكن للشارع ذلك عن طريق تحويل الدليل من الطريقية إلى الموضوعية بأن يُؤْخَذ عدم قيام الدليل الخاص كالدليل العقلي على الجعل الشرعي قيدا في موضوع المجعول و الحكم الفعلي، و ذلك بأن يقول الشارع:" إذا قطعت بحكم عن غير طريق هذا الدليل الخاص صار الحكم فعليا في حقك"، و لازمه أنه إذا قطعت بحكم عن طريق هذا الدليل الخاص لم يَصِرِ الحكم فعليا في حقك، فإذا قام الدليل الخاص على الجعل انتفى المجعول بانتفاء قيده، و إذا انتفى المجعول انتفت المنجّزية و المعذّرية.

مثال: إذا تم تقييد الحكم بعدم الدليل العقلي مثلا، و نريد أن يكون الدليل على الحكم شرعيا فقط، ففي مثل" حرمة الكذب" الدليل العقلي يقول:" الكذب قبيح عقلا، و كل ما قبّحه العقل قبّحه الشرع"، و الدليل الشرعي يقول:" الكذب حرام"، فيمكن أن يقيِّد الشارع فعلية الحكم بأن‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست