responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 331

2- إذا وقع فعل المعصوم (عليه السلام) أو تركه مجرّدا عن القرينة كان له بعض الدلالات العامة لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب أو الاستحباب، و مجرد الترك لا يدل على الحرمة أو الكراهة، و هذه الدلالات العامة هي:

أ- صدور الفعل من المعصوم (عليه السلام) يدل على عدم حرمته على أقل التقادير، و هذا هو القدر المتيقّن.

ب- ترك الفعل من المعصوم (عليه السلام) يدل على عدم وجوبه على أقل التقادير، و هذا هو القدر المتيقّن.

ج- الإتيان بالفعل من المعصوم (عليه السلام) على وجه عبادي كالصلاة يدل على مطلوبيته و رجحانه شرعا، و المطلوبية و الرجحان أعم من الوجوب و الاستحباب. ملاحظة هامة:

لا يمكن تعميم الحكم المستكشف من الفعل لكل الحالات لعدم وجود الإطلاق في دلالة الفعل لأن الإطلاق يطبَّق على الألفاظ حيث إن الإطلاق يثبت عن طريق قرينة الحكمة التي مفادها هو" ما لم يقله لا يريده"، فلا بد أن يكون في مقام الكلام حتى نطبّق الإطلاق على كلامه، و أما الفعل فإنه دليل لُبِّيّ لا يمكن أن يُتجاوز عن مورده و يُقْتَصَر فيه على القدر المتيقَّن و لا يمكن إجراء الإطلاق و قرينة الحكمة فيه لأنه دليل صامت غير لفظي، و القدر المتيقَّن هو صورة الاتحاد في جميع الخصائص التي تُحتمل مدخليتها في الحكم، فمثلا في الدليل اللفظي لو شككنا في شرطية شي‌ء فإننا ننفيه بقرينة الحكمة حيث إن المعصوم (عليه السلام) يبيِّن جميع قيود الحكم في كلامه، فإذا لم يبيِّن قيدا فمعنى ذلك أنه لا يريد هذا القيد، و لكن في الدليل غير اللفظي لا يبيِّن المعصوم (عليه السلام) قيود الحكم لأنه من ظاهر حاله لا

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست