responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 329

الركن الثاني:

إذا كانت الجملة تدل على حصر حكم بموضوع فإن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور بهذا الحكم، فيكون الحصر بنفسه قرينة على أن المحصور هو طبيعي الحكم لأن شخص الحكم محصور بموضوعه دائما و لا يحتاج إلى أداة الحصر، و طالما أننا استعملنا أداة الحصر فالغرض منه حصر طبيعي وجوب التولّي في هؤلاء الثلاثة، و غيرهم لا يتّصف بالولاية، و هذا هو المفهوم.

النتيجة:

يثبت المفهوم لجملة الحصر لتوفّر الركنين.

أدوات الحصر:

لم يقع النزاع بين الأصوليين في أنه يوجد مفهوم لجمل الحصر، و إنما وقع النزاع و الكلام في تعيين أدوات الحصر، فمن جملة أدواته:

1- إنما:

تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي.

مثال: إنما العالم زيد، يفهم منه أن العلم محصور بزيد، فزيد هو العالم فقط و لا يوجد عالم غيره، فالعلم يتوقف تحققه على زيد.

2- جعل العام موضوعا مع كونه معرفة و الخاص محمولا:

مثال:" ابنُك هو محمد" بدلا من أن نقول" محمد هو ابنك"، فإنه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد و أنه لا يوجد مصداق لهذا العام إلا هذا الخاص، و النكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر الجملة على كل أفراد الموضوع، و لا يمكن ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص، فلا بد من فرض أن كل أفراد الابن منحصرة في محمد حتى يكون المحمول صادقا على كل أفراد الموضوع.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست