نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 23
ملاحظة: نفس هذه المراحل تمر بها القوانين الوضعية في جميع الدول.
خصائص الاعتبار:
1- إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، فروح الحكم و مبادؤه و حقيقته تكمن في الملاك و الإرادة فقط، أما الاعتبار فيستخدم غالبا كعمل تنظيمي و صياغي، فالاعتبار عبارة عن صياغة للحكم.
مثال: تارة يقول الشارع:" أريد منك الصلاة"، هذه العبارة لا تبرز الاعتبار بل الإرادة فقط، و هي كافية في وجوب الامتثال عقلا.
و تارة أخرى يقول الشارع:" الصلاة واجبة"، أو" وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" ( [4] 1)، فمثل هذه العبارات تبرز الاعتبار لأنها جعلت الحكم و اعتبرته في عهدة المكلف، فهنا استخدم الاعتبار كعمل تنظيمي صياغي فقط.
2- إن حقيقة الاعتبار هي أنه يستخدم للكشف عن مصبّ حق الطاعة، و قد يتّحد الاعتبار مع مصبّ إرادة المولى و قد يغايره.
التوضيح: إن للمولى حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، و كذلك له حق تحديد مركز و مصبّ حق الطاعة، فقد يتم الملاك في شيء و يريده المولى، و لكنه لا يجعل هذا الشيء نفسه في عهدة المكلف، بل يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدته، فيكون حق الطاعة منصبّا على المقدمة ابتداءً و إن كان الشوق المولوي أي الإرادة متعلِّقا بها تبعا.
(4) (1) آل عمران: 97.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 23