نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 106
أنه إذا اخترع معنى جديدا فإنه يضع له لفظا، و بذلك تثبت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال.
2- أن تكون المعاني الشرعية بأسمائها ثابتة في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام بحيث لم يصدر من قبل الشارع، و لكن الشارع غيَّر بعض التفاصيل و الشروط غير المقوِّمة لحقيقة ذلك المعنى الجامع، فالصلاة موضوعة للصلاة المخصوصة، و لكن اختلفت تفاصيل هذه الصلاة المخصوصة و شرائطها في الديانات المختلفة، و يشهد على ذلك:
أ- تاريخ مجتمع الجزيرة و ما كان فيه من أصحاب الديانات السماوية السابقة و آثارها و بقاياها فيما بين الناس و ما خلَّفه كل ذلك من طقوس و عبادات كانوا قد اعتادوا عليها و إن اختلفت من حيث التفاصيل عن العبادات الإسلامية.
ب- الاستعمالات القرآنية الأولى لنفس الأسماء في معانيها الشرعية، فالقرآن يشهد بوجود المعاني الشرعية قبل الإسلام بالألفاظ المتداولة اليوم، و بذلك تثبت الحقيقة اللغوية للفظ في المعنى الشرعي، و لكن هذا المقدار يكفي في المقام لأن المطلوب حمل الألفاظ على المعاني الشرعية عند الاستعمال بلا قرينة.
3- أن يُدَّعَى أن المعاني الشرعية ثابتة قبل الإسلام و إن اختلفت تفاصيلها عما هو موجود في ديننا الإسلامي إلا أنه لا يعلم كون الأسماء حقيقة فيها، و لكن بعد مجيء الإسلام كانت هناك حاجة استعمالية لهذه الأسماء في تلك المعاني الشرعية، و قد بلغت المعاني الشرعية مرتبة من الكثرة و الشيوع بحيث أصبحت تنسبق من الألفاظ إلى الذهن بلا حاجة إلى قرينة، و بذلك تثبت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّني الناشئ من كثرة الاستعمال في عصر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم).
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 106