أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه (1) على أقوال:
عليه و آله»: «لا صيام لمن لم يبيّت صيامه من الليل» [1] حيث إن ظاهره: بطلان الصوم إذا لم تكن نيته من الليل، فيدور الأمر بين التخصيص لجواز تأخر نية الصوم المندوب إلى الزوال، و بين الإضمار أي: تقدير الكمال أي: لا كمال للصوم إذا لم ينوه من الليل.
و قيل: إن التخصيص أرجح من الإضمار لكونه أرجح من المجاز المساوي للإضمار، فالتخصيص أرجح على الإضمار بقياس المساواة. هذا تمام الكلام في المقام، و لكن أطلنا الكلام في المقام، لأنّه لا يخلو من الفائدة الجديدة.
نظرية المصنف في المقام:
إن المرجحات المذكورة لا اعتبار بها؛ لأنها أمور استحسانية فلا تكون حجة، فلا يجوز الاعتماد عليها.
[التاسع] الحقيقة الشرعية
(1) أي: عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. و قبل الخوض في البحث لا بد من بيان محل الكلام و موضوع البحث: أنه لا إشكال في وجود معان شرعية مستحدثة، و لا خلاف في أن الشارع قد استعمل فيها ألفاظا كانت موضوعة لغة لمعان معينة. و إنّما الخلاف في نقل الشارع تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية. هل نقل الشارع إليها و وضعها للمعاني الشرعية، كي تثبت الحقيقة الشرعية أو لم ينقلها؟ بل كان يستعمل الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز و بالقرينة فلا تثبت الحقيقة الشرعية. و ذلك كلفظ «الصلاة» فإنه موضوع لغة للدعاء، و قد استعملت في لسان الشارع في الواجب الخاص كالأركان؛ فهل وضع الشارع- ناقلا- لفظ الصلاة إلى هذا الواجب المعين، أو
[1] غوالي اللآلي، ج 3، ص 132، ح 5/ المستدرك، ج 7، باب 2، ص 316، ح 8278 عنه بلفظ: «لا صيام لمن لا يبيت صيامه من الليل» و بالليل.
و في سنن النسائي (المجتبى) ج 4، ص 197، ح 2334/ السنن الكبرى، ج 2، ص 117، ح 2643/ مستدرك الوسائل، ج 7، باب 2، ص 316، ح 8278: عن حفصة: أن النبي «(صلى اللّه عليه و آله و سلم)» قال: «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له». و في سنن الترمذي، ج 3، ص 108، ح 730/ سنن الدارقطني، ج 2، ص 173، ح 4/ السنن الكبرى، ج 2، ص 117، ح 2645/ سنن النسائي (المجتبى) ج 4، ص 197، ح 2335 بألفاظ مختلفة، و اللفظ من الترمذي: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».