responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 45

و لعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، و الغفلة (1) من إن قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه و أطواره؛ و إلا (2) فليكن قصده بما هو هو و في نفسه كذلك (3) فتأمل في المقام، فإنّه دقيق و قد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق و التدقيق.

الثالث [صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له‌] (4)

صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أو بالطبع؟ وجهان‌


قصد المعنى الحرفي بما هو في غيره- أي: الآلية- من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه.

(1) أي: الغفلة عما ذكرناه من أن قصد المعنى من اللفظ بجميع أنحائه كالآلية و الاستقلالية و الإخبارية و الإنشائية و غيرها لا يكاد يكون من شئون المعنى الموضوع له؛ لاستلزامه الدور كما عرفت.

(2) أي: لو كان قصد المعنى في الحروف من شئونه فليكن قصده بما هو هو و في نفسه؛ كما في الأسماء من شئون المعنى و موجبا لجزئيته، مع إنّه لم يقل أحد بكون المعنى في أسماء الأجناس خاصا. فالخصوصية المترتبة على قصد المعنى لا توجب جزئيته سواء كان المعنى اسميا أو حرفيا، فكل من الموضوع له و المستعمل فيه فيهما عام.

(3) أي: دخيلا في المعنى و موجبا لجزئيته.

خلاصة البحث في الوضع عند المصنف ترجع إلى أمور تالية

1- الوضع هو: نحو اختصاص اللفظ بالمعنى ليشمل التعييني و التعيّني.

2- الوضع باعتبار تصور المعنى الموضوع له على أربعة أقسام في مقام الثبوت. ثم ما وقع منها هو اثنان: 1- الوضع الخاص و الموضوع الخاص. 2- الوضع العام و الموضوع له العام.

3- رأي المصنف في وضع الحروف و أسماء الإشارة و الضمائر:

إنّ كلا من الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه فيها عام كأسماء الأجناس.

ملاك صحة الاستعمال في غير ما وضع له‌

(4) و قبل البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في استعمال اللفظ في المعنى المجازي.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست