responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 427

و هذا (1) بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا، و شك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأوّلي؛ كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية، بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية، فقضية الأصل فيها- كما أشرنا إليه- عدم وجوب الإعادة، للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف.


و من المعلوم: أنه من الأصول المثبتة، فلا مجال لاستصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي في الوقت؛ حتى يثبت به عدم وجوب الاعادة، بل المرجع هنا قاعدة الاشتغال؛ لكون الشك في فراغ الذمة بعد العلم باشتغالها بالتكليف.

قوله: «بذلك المأتي»؛ متعلق بقوله: «يشك»، و الباء للسببية، و معنى العبارة: أن منشأ الشك في الفراغ هو العمل بمؤدى الأمارة، مثلا: إذا قامت البيّنة على طهارة ماء فتوضأ به و صلى، ثم تبين خطأ البيّنة، فيقال: إن التكليف بالوضوء بالماء الطاهر الذي هو حكم واقعي قد اشتغلت به الذمة قطعا، و يشك في سقوطه بالوضوء بالماء المتنجس واقعا؛ المحكوم لأجل البيّنة بالطهارة ظاهرا، فقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإعادة لكون الشك في سقوط التكليف لا في ثبوته.

[الفرق بين الشك في الطريقية و السببية و بين الشك في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي‌]

(1) أي: هذا الذي ذكرنا- و هو الشك في الإجزاء لأجل الشك في الطريقية و الموضوعية- حيث كان مجراه الاشتغال؛ «بخلاف» ما إذا كان الشك في الأجزاء لأجل الشك في وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بناء على السببية، فإن المرجع فيهما البراءة بعد ارتفاع الاضطرار، أو انكشاف الخلاف.

و أشار إليه بقوله: بخلاف «ما إذا علم أنه مأمور به واقعا» ثانويا، «و شك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأوّلي» أم لا؛ «كما في الأوامر الاضطرارية، أو» الأوامر «الظاهرية»، و ليس المراد بها الأمر الظاهري بناء على الطريقية، لأنه على هذا ليس مأمورا به بالأمر الواقعي، بل «بناء على أن يكون الحجية» في الأوامر الظاهرية «على نحو السببية» و الموضوعية، «فقضية الأصل فيها» أي: في الاضطرارية و الظاهرية «كما أشرنا إليه» في المقام الأول «عدم وجوب الإعادة» عند ارتفاع الاضطرار و انكشاف الواقع في الوقت، و الفرق بين الشك في الطريقية و السببية- الموجب للإعادة، و بين الشك في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، أو الظاهري عن الأمر الواقعي بعد رفع الاضطرار و انكشاف الخلاف الذي لا يوجب الاعادة- أنه في الأول قطع بالاشتغال فيستصحب عدم إتيان متعلقه، و أما في الثاني: فلا يجب «للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا» من الأمر الاضطراري و الظاهري.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست