responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 414

صلى فرادى جماعة، و أن الله يختار أحبهما إليه.

الموضع الثاني (1)- و فيه مقامان:

المقام الأول: في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة، و في خارجه قضاء أو لا يجزي؟


(1) أي: الموضع الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي، «و فيه مقامان» المقام الأول: في الأمر الاضطراري، و المقام الثاني: في الأمر الظاهري.

المقام الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي كما لو كان مأمورا بالصلاة مع التيمم، ثم ارتفع العذر في الوقت أو خارجه؛ فهل يجب الإتيان بالصلاة مع الوضوء في الوقت إعادة، أو في خارجه قضاء، أو لا يجب، بل يكون الإتيان بالصلاة مع التيمم مجزيا عنه؟

[تحقيق الكلام في المقام الأول‌]

الأمر الاضطراري‌

و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو موضوع الكلام فنقول: إن موضوع الكلام هو: ما إذا كان موضوع الأمر الاضطراري متحققا في الواقع بحيث يكون للأمر الاضطراري ثبوت واقعي في حين الإتيان بالعمل، و أما إذا لم يكن الأمر الاضطراري ثابتا واقعا لعدم تحقق موضوعه واقعا؛ فلا يكون هذا الفرض موضوع الكلام لعدم الأمر الاضطراري، كي يقع الكلام في إجزائه.

إذا عرفت ما هو موضوع الكلام فاعلم: أن الكلام تارة: يقع في مقام الثبوت و أخرى: في مقام الإثبات، و الأول: ما أشار إليه بقوله: «تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ...» إلخ.

و الثاني: ما أشار إليه بقوله: «و أخرى» أي: في مقام الإثبات يعني: في «تعيين ما وقع عليه» الأمر الاضطراري من الأنحاء في الشريعة المقدسة.

و ملخص ما أفاده المصنف «(قدس سره)» بحسب مقام الثبوت أربع صور.

الأولى: أن يكون التكليف الاضطراري وافيا بتمام المصلحة و تمام ملاك الأمر الواقعي، و هذه الصورة ما أشار إليه بقوله: «فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري»، إلى قوله: «وافيا بتمام المصلحة ...» إلخ.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست