responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 410

في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه (1) ثانيا أداء أو قضاء، أو لا يجزي (2)، فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا.

إذا عرفت هذه الأمور (3)، فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين:

[فتحقيق المقام يستدعى البحث و الكلام فى موضعين‌]

[الموضع‌] الأول:

أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي- بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا- يجزي عن التعبد به ثانيا؛ لاستقلال العقل (5) بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان‌


(1) أي: عن إتيان المأمور به ثانيا «أداء» في الوقت، «أو قضاء» في خارج الوقت.

(2) أي: فيجب الإتيان بالمأمور به ثانيا أداء أو قضاء.

و كيف كان؛ فقد تختلف مسألة الإجزاء عن مسألة تبعية القضاء للأداء موضوعا و جهة- على ما في «المحاضرات»-

أما الأول: فلأن الموضوع في هذه المسألة هو الإتيان بالمأمور به، و أنه يجزي عن الواقع أم لا، و الموضوع في تلك المسألة هو: عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت. و من الطبيعي إنه لا جامع بين الوجود و العدم، و عليه: فلا ربط بين المسألتين في الموضوع أصلا.

و أما الثاني: فلأن الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة إنما هي وجود الملازمة بين الإتيان بالمأمور به و إجزائه عن الواقع عقلا، و عدم وجودها، و الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة إنما هي دلالة الأمر من جهة الإطلاق على تعدد المطلوب، و عدم دلالته عليه، فإذن: لا ارتباط بينهما لا في الموضوع و لا في الجهة المبحوث عنها.

(3) أي: الأمور الأربعة التي ينبغي تقديمها على البحث.

(4) حاصل ما أفاده المصنف «(قدس سره)» في الموضع الأول هو: أن الإتيان بالمأمور به مجز عن أمره سواء كان أمره واقعيا أم ظاهريا، و أما كونه مجزيا عن أمر آخر؛ كأن يكون الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري مجزيا عن الأمر الواقعي و مسقطا له فسيأتي البحث فيه في الموضع الثاني فانتظر.

فالمبحوث عنه في الموضع الأول هو: كون الإتيان بالمأمور به مجزيا عن أمر نفسه؛ لا أمر آخر.

(5) قوله: «لاستقلال العقل» دليل على إجزاء كل واحد من المأمور به الواقعي و الاضطراري و الظاهري عن أمر نفسه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست