responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 400

[مقدمات البحث‌]

أحدها:

الظاهر: أن المراد من «وجهه» (1)- في العنوان- هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا و عقلا، مثل: أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا


و كيف كان؛ فعمدة البحث فيه هو الكلام عن إجزاء المأمور به بالأمر الواقعي الثانوي- الاضطراري- عن الأمر الواقعي الأولي، و إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، و لا إشكال في إجزاء المأمور به بالأمر الواقعي عن الأمر الواقعي، و إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الاضطراري، و إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الظاهري، هذا ما أشار إليه بقوله: «في الجملة» أي: في بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية؛ كالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي عن الأمر الواقعي، و هكذا هذا هو عمدة البحث.

و لكن قد تعرّض المصنف «(قدس سره)» لبعض الجهات التي لا دخل لها في أساس البحث، و لعل تعرّضه إلى بيان المراد من كلمة «وجهه»، و المراد من كلمة «يقتضي»، و كلمة «الإجزاء»؛ إنما هو تبعا للقدماء، فلا بد من توضيح ما جاء في كلامه «(قدس سره)» من الأمور الثلاثة المذكورة.

فنقول: إن غرض المصنف «(قدس سره)» من ذكرها قبل الخوض في تفصيل المقام هو بيان ما هو التحقيق من المراد بالعناوين المأخوذة في مسألة الإجزاء.

[احدها توضيح معاني «وجهه»]

(1) توضيح ذلك باختصار: أن المقصود من قيد «على وجهه» هو: إتيان المأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرعا و عقلا.

و الأول: مثل الأمور المعتبرة شرعا في المأمور به من الطهارة و الاستقبال و الستر و غيرها؛ مما له دخل في الصلاة شرعا.

و الثاني: مثل الأمور المرتبة على الأمر؛ من قصد القربة و التمييز و نحوهما، بناء على عدم إمكان أخذها في المأمور به شرعا على ما هو مختار المصنف، فإنها حينئذ معتبرة في كيفية الإطاعة عقلا بحيث لا يسقط الأمر بدونها.

و كيف كان؛ فللوجه في قوله: «على وجهه» ثلاثة معان: الأول: هذا المعنى المذكور- ما يعتبر في المأمور به شرعا و عقلا-. الثاني: ما يعتبر فيه شرعا فقط. الثالث: الوجه المعتبر عند بعض الأصوليين.

ثم المراد من الوجه عند المصنف هو المعنى الأول؛ دون المعنيين الأخيرين.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست