responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 398

إلى المسارعة و الاستباق على نحو الاستحباب، فمفادهما: هو استحباب الفور و هو خارج عن محل الكلام؛ لأن محل الكلام هو الوجوب.

الثاني: أنه بناء على دلالة الآيتين على وجوب الفور: يلزم تخصيص الأكثر، لخروج المستحبات و كثير من الواجبات عنهما، و هو مستهجن عند أبناء المحاورة، فلا بد من رفع اليد عن ظاهر الآيتين في الوجوب، و الالتزام فيهما على الندب، أو حمل الصيغة فيهما على مطلق الطلب و الرجحان.

الثالث: هو حمل الأمر بالمسارعة و الاستباق في الآيتين على الإرشاد إلى حكم العقل؛ لئلا يلزم تخصيص الأكثر؛ بتقريب: أن العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة فهما- كآية الإطاعة في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌- للإرشاد إلى حكم العقل، فلا مجال للاستدلال بهما على وجوب الفور في الواجبات.

3- أنه بناء على القول بالفور؛ هل قضية الأمر هو الإتيان بالمأمور به فورا ففورا أو لا؟

وجهان مبنيان على ما هو مفاد الصيغة على هذا القول هل هو وحدة المطلوب أو تعدده.

و معنى وحدة المطلوب هو: أن الفورية مقوّمة لأصل المصلحة في الفعل المأمور به؛ بحيث تفوت بفوات الفورية أي: فلا مصلحة فيه مع التأخير.

و معنى تعدد المطلوب هو: أن تكون هناك مصلحتان إحداهما قائمة بالفعل من دون تقييده بالفور. و الأخرى: قائمة بالفعل المقيد بكونه فورا، فتفوت المصلحة مع فوات الفورية، فبالتأخير يحصل عصيان الثاني دون الأول، فيبقى طلب الأول.

إلّا أن الحق عند المصنف «(قدس سره)» عدم دلالة صيغة الأمر على- القول بالفور- على كيفية الفور من وحدة المطلوب أو تعدده.

و ملخص الكلام في المقام: أنه بعد تسليم دلالة الصيغة على الفور أنها لا تدل على أزيد من مطلوبية الطبيعة المأمور بها فورا، و أما أنها على نحو وحدة المطلوب أو تعدده:

فصيغة الأمر قاصرة عن الدلالة عليه.

رأي المصنف «(قدس سره)»:

هو أن صيغة الأمر تدل على طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا تدل على الفور و لا على التراخي. ثم على القول بالفور: لا تدل صيغة الأمر على أزيد من مطلوبية الطبيعة المأمور بها فورا، و أمّا المطلوب بها واحد أو متعدد فهو أجنبي عن مفاد الصيغة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست