responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 394

و كأن (1) ما ورد من الآيات و الروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك؛ كالآيات و الروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة.

فيكون الأمر فيها (2) لما يترتب على المادة بنفسها (3) و لو لم يكن هناك أمر بها، كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية فافهم (4).


إلى حكم العقل؛ لئلا يلزم تخصيص الأكثر بتقريب: أن العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة فإن كان الواجب مما ثبت من الخارج فوريته، فحكم العقل بالمسارعة إليه كحكمه بنفس الإطاعة إلزامي، و إلّا فليس بإلزامي.

فالمتحصل- كما في «منتهى الدراية، ج 1، ص 552»- أنه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات.

[الفرق بين الأوامر الإرشادية و المولوية]

(1) أي: كأن ما ورد من الآيات و الروايات الواردة في مقام البعث؛ الدالة على البعث نحو الاستباق و المسارعة، «إرشادا إلى ذلك» أي: إلى الحكم العقلي، فتكون هاتان الآيتان- «كالآيات و الروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة»؛ كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ [1]- للإرشاد، نظير الأوامر الباعثة على أصل الإطاعة؛ كما في آية الإطاعة، فلا يلزم حينئذ تخصيص الأكثر، لأن الآيات تدل على رجحان المسارعة و الاستباق في الأوامر الواقعية، أما نفس المسارعة و الاستباق فهما نظير الإطاعة و الانقياد لا يترتب عليهما ثواب، كما لا يترتب على تركهما عقاب على ما هو شأن الأوامر الإرشادية، حيث لا يترتب عليها إلّا ما يترتب على نفس المادة كأمر الطبيب للمريض بشرب الدواء حيث يكون إرشادا إلى ما في شرب الدواء من المصلحة، فالمصلحة مترتبة على الدواء و إن لم يأمر الطبيب، فإن المصلحة مترتبة على وجود المادة أي: الدواء؛ لا على عنوان كونها مأمورا بها، هذا هو شأن جميع الأوامر الإرشادية، فحينئذ لا يلزم في المقام تخصيص أصلا فضلا عن كثرته.

(2) أي: في الآيات و الروايات الواردة في الحث على المسارعة.

(3) أي: بنفس المادة، مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها.

(4) لعله إشارة إلى: أن الحمل على الإرشادية منوط بعدم كون الفور على تقدير اعتباره من قيود المأمور به شرعا، إذ يكون حينئذ كالطهارة المعتبرة في الصلاة من حيث كون دخله شرعيا لا عقليا، كي يكون الأمر به للإرشاد.


[1] النساء: 59.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست