responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 387

أو يتوضأ فأتى به، و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه (1)، بل مطلقا، كما كان له (2) ذلك قبله، على ما يأتي بيانه في الإجزاء.


(1) أي: الأفضل من الفرد الأول «بل مطلقا» أي: و لو كان مساويا، أو أدون من الفرد الأول. هذا كله في مقام الثبوت، و أما في مقام الإثبات: فلا يمكن قصد التبديل إلّا مع القطع ببقاء الغرض، و عدم كون إبطال الأول مضرا.

(2) أي: كما كان للمكلف جواز الإتيان بالفرد اللاحق قبل إتيانه بالفرد السابق.

و المتحصل من جميع ما ذكرناه: أنه هل يمكن الامتثال بعد الامتثال أم لا؟ فيه وجوه. ثالثها: التفصيل بين بقاء الغرض الأقصى و عدمه، و هذا التفصيل هو مختار المصنف «(قدس سره)» و قد عرفت وجه ذلك.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

المبحث الثامن يتلخص في أمور:

1- محل الكلام: فيما لم تكن صيغة الأمر مقيدة بمرة أو تكرار. فاختلفوا على أقوال:

1- أنها تفيد التكرار.

2- أنها تدل على المرة.

3- أنها مشتركة بين المرة و التكرار.

4- أنها لا تدل على شي‌ء منهما.

فإن المنصرف منها ليس إلّا طلب إيجاد نفس الطبيعة المأمور بها، و الاكتفاء بالمرة ليس دليلا على دلالتها على المرة؛ بل إنما هو لحصول الامتثال بها.

2- ردّ المصنف على الفصول: حيث خص صاحب الفصول محل النزاع بهيئة صيغة الأمر بدعوى: أن مادة المشتقات و هو المصدر؛ الذي دلالته على مطلق الحدث من دون المرة و التكرار اتفاقي بين النحاة على ما حكاه السكاكي.

و حاصل ردّ المصنف عليه: هو أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهية و إن كان صحيحا إلّا إنه مما لا يوجب حصر النزاع هاهنا في خصوص الهيئة؛ و ذلك لأن المصدر ليس مادة للمشتقات كي يوجب اتفاقهم على عدم دلالة المصدر؛ إلّا على الماهية اتفاقهم على عدم دلالة صيغة الأمر أيضا إلّا على الماهية، بل المصدر بهيئته و مادته أحد المشتقات إذ للهيئة المصدرية دخل في المعنى.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست