responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 354

الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركب عن قصد الامتثال بداعي امتثال أمره.

إن قلت: نعم (1)؛ لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد. و أما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل، و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا، كما لا يخفى، فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده، بلا منعة (2).

قلت (3): مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلّا أمر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات، غاية الأمر: يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات‌


(1) أي: ما تقدم من لزوم المحذور على كلا التقديرين، أي: من دون فرق بين أخذ داعي الأمر على نحو الشرطية أو الشطرية صحيح و في محله؛ و لكن إذا كان اعتبار قصد الامتثال في المأمور به بأمر واحد و أمّا إذا كان اعتباره بأمرين فلا محذور أصلا.

فالغرض من هذا السؤال هو: دفع إشكال عدم القدرة على إتيان المأمور به بقصد امتثال أمره بوجه آخر؛ و هو: فرض تعدد الأمر حيث إنه مع تعدده لا يلزم المحذور أصلا أي: لا يلزم الدور و لا عدم القدرة على الامتثال.

أما عدم لزوم الدور: فلأن الأمر الأول- المتعلق بذات الصلاة مثلا- يصير موضوعا للأمر الثاني؛ المتعلق بما تعلق به الأمر الأول بداعي أمره، فالأمر الثاني و إن كان متوقفا على الأمر الأول توقف الحكم على الموضوع؛ إلّا إن الأمر الأول لا يتوقف على الأمر الثاني حتى يلزم الدور.

و أما عدم لزوم المحذور الثاني:- أعني: عدم القدرة على الامتثال- فلقدرة المكلف على إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها الأول بعد الأمر الثاني، هذا ما أشار إليه بقوله: «فلا محذور أصلا» أي: لا من ناحية الدور، و لا من ناحية القدرة على الامتثال لما عرفت.

(2) أي: بلا مانع، لأن المنعة مصدر مبني للفاعل و في بعض النسخ «بلا تبعة» أي:

بلا محذور، و المعنى على التقديرين واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان، فعلى التقدير الأول:

فللآمر أن يتوسل بتعدد الأمر في الوصول إلى تمام غرضه و مقصده بلا مانع. و على التقدير الثاني: فله أن يتوسل به في الوصول إلى الغرض بلا محذور.

قد أجاب المصنف عنه [اى صورة تعدد الامر] بوجهين:

الأول: ما أشار إليه بقوله: «مضافا إلى القطع ...» إلخ. و هذا يرجع إلى منع الصغرى أعني: تعدد الأمر.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست