responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 347

الواجب، و يسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد- في سقوطه و حصول غرضه- من الإتيان به متقربا به منه تعالى.

ثانيتها: أن التقرب المعتبر في التعبدي (1) إن كان بمعنى: قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا، و ذلك (2) لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشي‌ء في متعلق‌


بالمباشرة، و أن يكون عن إرادة و اختيار و أن لا يكون بفعل محرم، بخلاف التوصلي: فإنه ما يسقط الأمر بمجرد وجوده و تحققه خارجا؛ و لو كان بفعل الغير أو بلا إرادة و اختيار أو بفعل محرم من المحرمات كتطهير الثوب مثلا.

ثم يقع الكلام فيما هو مقتضى الأصل اللفظي أو العملي إذا اشتبه الأمر علينا، و يتردد الواجب بين التعبدية و التوصلية، و يأتي تفصيل ذلك بعد المقدمات الثلاثة فانتظر.

اعتبار قصد القربة عقلا

(1) أي: أن التقرب المعتبر في التعبدي، المصحح لعبادية شي‌ء عبارة عن إتيانه بنحو قربي؛ و ذلك يتصور على وجوه:

منها: إتيانه بداعي حسنه. و منها: إتيانه بداعي كونه ذا مصلحة. و منها: إتيانه لكونه محبوبا للمولى. و منها: إتيانه لكون المولى أهلا للعبادة.

و منها: إتيانه بداعي امتثال أمره كما أشار إليه المصنف بقوله: «بمعنى: قصد الامتثال بالواجب بداعي أمره».

إذا عرفت هذه الاحتمالات و الوجوه فاعلم: أن دخل القربة شرعا بأحد هذه الوجوه في العبادة- غير الوجه الأخير- لا يستلزم محذورا أصلا؛ لكون القربة حينئذ من قيود المتعلق؛ بحيث يصح لحاظها في عرض المتعلق كالطهارة و الاستقبال و الستر مثلا بالنسبة إلى الصلاة، فتنالها يد التقييد اللحاظي بلا إشكال.

(2) و أما دخلها شرعا في العبادة بالمعنى الأخير فلا يمكن، بل يمتنع اعتبارها شرعا في متعلق التكليف، فلا بد من الالتزام باعتبار قصد القربة في الواجبات العبادية عقلا لا شرعا، و قد أشار إلى تقريب عدم اعتباره شرعا بقوله: «و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر شي‌ء ...» إلخ.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن المتعلق كالصلاة مثلا مقدم على الحكم و الأمر، كتقدم العلة على المعلول، فالأمر متأخر عن المتعلق، و قصد امتثال الأمر متأخر عن نفس الأمر.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست