responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 346

بدون قصد القربة أو لا؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الأصل.

لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات:

إحداها: الوجوب التوصلي (1): هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول‌


بدونها أم لا يقتضي توصليته كما لا يقتضي تعبديته؟ بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية من البراءة و الاشتغال حسب ما يقتضيه المقام. و تحقيق المقام يتوقف على بيان أمور، و تمهيد مقدمات ثلاث.

كما أشار إليه بقوله: «لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات». قوله هذا متفرع على عدم الإطلاق المحقق لعدم الدليل؛ الذي هو موضوع للرجوع إلى الأصل العملي، و المراد به هنا ليس إلّا البراءة أو الاشتغال.

(1) أي: التوصلي هو الوصف بحال المتعلق و هو الواجب، لا بحال نفس الموصوف و هو الوجوب، و ذلك لأن التعبدية و التوصلية ناشئتان من الملاكات الداعية إلى التشريع، فإن كان الملاك القائم بالواجب- بناء على ما عليه مشهور العدلية من قيام المصالح و المفاسد بمتعلقات التكاليف- بمثابة يحصل بمجرد وجود الواجب و لو بداع غير قربي، فالواجب توصلي، و إلّا فتعبدي، فالفرق بينهما إنما هو في الغرض القائم بالواجب، و أما الغرض من نفس الوجوب فهو واحد في التعبدي و التوصلي؛ و هو دعوة المكلف إلى إيجاد المادة و نقض عدمها المحمولي بوجودها كذلك.

فالوجوب التوصلي لا يغاير التعبدي أصلا. و من هنا يعلم: أن التعبدية من قيود المادة، فالإطلاق المبحوث عنه راجع إلى المادة لا الهيئة، فجعل هذا البحث من أبحاث الصيغة لا يخلو من المسامحة؛ كما في «منتهى الدراية، ج 1، ص 457».

و كيف كان؛ فقد وقع الكلام في بيان ما هو المراد من التوصلي و التعبدي فقيل: إن الوجوب التوصلي ما يحصل الغرض منه بمجرد حصول الواجب، و يسقط الأمر بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي؛ فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد في سقوطه و حصول الغرض منه من الإتيان به بقصد القربة. هذا ما أشار إليه المصنف «(قدس سره)»، و هو أحد تعريفات الوجوب التوصلي و أسدّها.

و قيل: بأن الواجب التعبدي: ما شرع الإتيان به بنحو العبادة و للتعبد به، و يقابله التوصلي و هو: ما شرع لغرض حصوله بذاته لا بعنوان العبادة.

و قيل: بأن التعبدي: ما اعتبر فيه قصد القربة، و التوصلي: ما لم يعتبر فيه قصد القربة.

و ذكر الإمام الخوئي «(قدس سره)» للتعبدي معنى آخر و هو: ما لا يسقط به الأمر إلّا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست