responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 291

الجهة الرابعة (1):

الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي؛ الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل‌


و عن الثالث: بمنع كلية الكبرى.

3-

رأي المصنف «(قدس سره)» في لفظ الأمر:

أنه حقيقة في الوجوب؛ فليس مشتركا معنويا أو لفظيا بين المعنيين أو المعاني.

اتحاد الطلب و الإرادة

(1) المطلب الرابع من المطالب التي ذكرت إجمالها في بداية البحث عن مادة الأمر.

و قد أقحم المصنف «(قدس سره)» مبحث الطلب و الإرادة و حديث اتحادهما و تغايرهما في البحث عن مادة الأمر؛ فإنه- بعد ما انتهى من الحديث عن معاني مادة الأمر و أنها عنده موضوعة للطلب الإنشائي الذي ينتزع منه الوجوب إذا كان إنشاء الطلب بداعي الطلب الحقيقي- قال: «الظاهر: أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ...» إلخ.

و حاصل الكلام في المقام: أن الغرض من عقد هذه الجهة هو بيان أمرين:

الأمر الأول: إن الطلب الذي هو من معاني الأمر ليس هو الطلب الحقيقي أي:

الصفة القائمة بالنفس؛ التي يحمل عليها الطلب بالحمل الشائع الصناعي، بل هو الطلب الإنشائي، أي: المنشأ بالصيغة الذي لا يحمل عليه الطلب بهذا الحمل مطلقا، بل يحمل عليه مقيدا بالإنشائي فتقول: هذا طلب إنشائي، و لو أبيت إلّا عن كون الأمر موضوعا للطلب مطلقا؛ سواء كان حقيقيا أو إنشائيا فالأمر لا أقل منصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي، كما أن لفظ الطلب أيضا منصرف إلى الإنشائي؛ على عكس لفظ الإرادة فإنه منصرف إلى الإرادة الحقيقية أي: الصفة النفسانية القائمة بالنفس؛ دون الإرادة الإنشائية و هي المنشأة بصيغة الأمر، و هذا أي: كون المنصرف من لفظ الإرادة الإرادة الحقيقة؛ على عكس لفظ الأمر و الطلب أوجب إيهام تغايرهما ذاتا فقيل به؛ إلّا إن المصنف قد اختار اتحاد الطلب و الإرادة مفهوما و إنشاء، و خارجا؛ بمعنى: أن مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب، و الإرادة الإنشائية عين الطلب الإنشائي، و واقع الإرادة عين واقع الطلب، و لا فرق بينهما ذاتا و وضعا؛ و إنما الفرق بينهما لفظي لا أكثر؛ بمعنى: أن لفظ الطلب ينصرف إلى الطلب الإنشائي، و لفظ الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقية.

هذا خلاصة الكلام في الأمر الأوّل الذي عقدت هذه الجهة الرابعة لبيانه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست