responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 281

الجهة الثانية (1):

الظاهر: اعتبار العلو في معنى الأمر.

فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، و لو أطلق عليه (2): كان بنحو من‌


في اعتبار العلو في معنى الأمر

(1) هذا هو المطلب الثاني من المطالب التي تقدم ذكرها إجمالا في بداية البحث.

و الغرض من عقد الجهة الثانية هي: الإشارة إلى وجوه، بل أقوال فيما هو ملاك صدق الأمر، و بيان ما هو الحق عند المصنف من تلك الوجوه و الأقوال فنقول في تفصيل ذلك: إن في المسألة وجوه، بل أقوال:

الأول: اعتبار العلو في صدق الأمر فليس طلب السافل أو المساوي أمرا.

الثاني: اعتبار الاستعلاء، فليس طلب الخافض جناحيه أمرا و إن كان من العالي.

الثالث: اعتبار العلو و الاستعلاء جميعا، فلا يكون الطلب من الخافض جناحيه أمرا و إن كان عاليا.

الرابع: اعتبار أحدهما: إما العلو و إما الاستعلاء، على سبيل منع الخلو.

الخامس: عدم اعتبار شي‌ء منهما، بل مطلق الطلب أمر؛ سواء صدر من العالي أم صدر من المساوي، أم صدر من السافل مع عدم الاستعلاء. و المصنف اختار القول الأول حيث قال: «الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا».

و خلاصة الكلام في المقام: أن المصنف ادعى بأن الأمر هو خصوص الطلب من العالي، فالطلب من العالي- و لو كان مستخفضا لجناحيه- يعدّ أمرا، و استدل على دعواه: بظهور ذلك عرفا؛ فإنه إذا قيل: «أمر زيد عمروا بكذا» يفهم منه و يتبادر: أن زيدا له العلو على عمرو و لو كان السامع لا يعرف زيدا و لا عمروا. و من هنا يعلم: أن ملاك صدق الأمر وجود جهة العلو في الآمر، فلا يكون الطلب من الشخص السافل أو الشخص المساوي أمرا.

(2) أي: لو أطلق الأمر على طلب السافل أو المساوي رتبة- بحيث لا يكون له علوّ عقلا و لا شرعا و لا عرفا- كان الإطلاق بنحو من العناية و المجاز؛ و ذلك للمشابهة في الصورة. نعم؛ جرى اصطلاح النحاة على تسمية مطلق ما كان بصيغة «افعل» بالأمر.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست