responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 28

الأمر الثاني [مبحث الوضع‌]

الوضع هو نحو اختصاص (1) للفظ بالمعنى، و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة، و من كثرة استعماله فيه أخرى، و بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني و التعيّني، كما لا يخفى. ثم إنّ الملحوظ حال الوضع (2): إمّا يكون معنى عاما، فيوضع اللفظ له تارة، و لأفراده و مصاديقه أخرى.


مبحث الوضع‌

[تعريف الوضع‌]

(1) هذا التعريف للوضع تعريف بما هو لازم معناه، و ليس تعريفا لحقيقة الوضع، لأنّه بمعناه المصدري عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى إمّا بالإنشاء مثل أن يقول: وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، أو بالتعهد بأن يقول: متى أردت تفهيم هذا المعنى استعمل هذا اللفظ فيكون الوضع عندئذ من صفات الواضع. و ما ذكره المصنف هو الوضع بمعناه الاسم المصدري، فيكون من صفات اللفظ، و هو لازم الوضع بمعناه المصدري؛ فإن اختصاص اللفظ بالمعنى يشمل ما إذا حصل الاختصاص المذكور بالإنشاء، أو التعهد أو كثرة الاستعمال.

و لعل الوجه في تعريف الوضع بلازم معناه المصدري هو ما أشار إليه بقوله: «و بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني و التعيّني»، فإنّ الوضع بمعنى: اختصاص اللفظ بالمعنى قابل للتقسيم إليهما. أو كان الوجه فيه خوف الطعن، لأنّ تعريف الوضع بالمعنى المذكور يتناسب مع جميع الاحتمالات، و الأقوال في دلالة اللفظ على المعنى بأنّها ذاتية أو وضعية، و على الثاني: هل الواضع هو الله أو الإنسان؟

و كيف كان؛ فقد وقع الخلاف في حقيقة الوضع المتحقق بين اللفظ و المعنى بأنّه تخصيص أو تعهد من الواضع أو غيرهما. و لكن تركنا تفصيل الكلام في المقام خوفا من لزوم التطويل.

(2) أي: الوضع باعتبار تصور الموضوع له على أربعة أقسام.

و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أنّ الوضع هو: الربط بين اللفظ الموضوع و المعنى الموضوع له فلا بد للواضع أن يلاحظ اللفظ و المعنى، ثم المعنى المتصور حال الوضع إمّا كلي و عام، أو جزئي و خاص، و على كلا التقديرين: اللفظ إما يوضع للعام أو الخاص، فهذه أقسام أربعة. ثم هذه الأقسام تختلف؛ منها: ما لا خلاف في إمكانه و وقوعه و منها: ما لا خلاف في إمكانه، و إنّما الخلاف في وقوعه، ثم في مصداقه.

و منها: ما وقع الخلاف في إمكانه، و المشهور عدم إمكانه و هو رأي المصنف.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست