responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 267

باب الخلط بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة، و هذا- هاهنا- محل الكلام بين الأعلام، و الحمد اللّه و هو خير ختام.


فمعنى العبارة: أن المجاز في الكلمة «هاهنا» أي: في بحث المشتق محل الكلام بين الأعلام، لا المجاز في الإسناد. «بقي شي‌ء» و هي الثمرة العلمية أو العملية على بحث المشتق، بعدم كونه من المسائل الأصولية، بقرينة ذكرهم له في المقدمة دون المقاصد.

[الثمرة العلمية و العملية على بحث المشتق‌]

أما الثمرة العلمية فهي: صحة تعريف الإنسان بالناطق وحده، أو الضاحك وحده نحو: الإنسان ناطق، أو الإنسان ضاحك؛ على القول بتركب المشتق، فيسمى الأول حدا ناقصا، و الثاني رسما ناقصا. و عدم صحة التعريف المذكور على القول بالبساطة.

توضيح ذلك: أن التعريف سواء كان بالحد أو بالرسم إنما هو من مصاديق الفكر و النظر. و قيل في تعريف النظر: إنه عبارة عن ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول، فيصح تعريف الإنسان بالناطق على القول بالتركب، لصدق الترتيب على اثنين، لأنه أقل الجمع عند أهل الميزان، و المفروض: أن الناطق مركب من أمرين أعني شي‌ء له النطق، أو ذات له النطق، و كذلك الضاحك في المثال المذكور، هذا بخلاف القول بالبساطة؛ فلا يصح التعريف المذكور لعدم صدق الترتيب حينئذ.

و أما الثمرة العملية: فذكروا لها موارد؛ منها: كراهة البول تحت الشجرة التي لا ثمرة لها فعلا مع كونها ذات ثمرة قبلا، فإن قلنا: بوضع المشتق للأعم فهو مكروه، و إن قلنا:

بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال فهو غير مكروه.

و منها: كراهة الوضوء و الغسل بالماء المشمس أي: الحار بحرارة الشمس، بعد صيرورته باردا، فإن قلنا: بوضعه للأعم فهما مكروهان. و إن قلنا: بوضعه للمتلبس فلا يحكم بكراهتهما، لأن الحكم بالكراهة بعد ارتفاع السخونة مبني على وضع المشتق للأعم و عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.

و منها: إذا عرض الجلل على حيوان مأكول اللحم، و زال عنه الجلل بواسطة الاستبراء، فإن قلنا: بوضعه للأعم حرم أكل لحمه. و إن قلنا: بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ لم يحرم، و أما بيان الاستبراء كما و كيفا فموكول إلى علم الفقه.

و منها: تحريم الزوجة الكبيرة التي أرضعت زوجة صغيرة كما مر تفصيله في الأمر الأول، فلا حاجة إلى إعادة ذلك.

و تركنا بسط الكلام في الموارد المذكورة نقضا و إبراما رعاية للاختصار.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست