المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة؛ حيث استدل النافي بصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم- بالفتح-.
وجه الفساد: أن قيام المبدأ بالذات موجود، غاية الأمر: قيام المبدأ بالذات بالنسبة إلى المفعول وقوعي، و بالنسبة إلى الفاعل صدوري، و قد مر غير مرة أن اختلاف قيام المبدأ لا يوجب تفاوتا فيما هو المهم من صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة بعد تحقق قيام المبدأ بها و تلبسها به.
و قد ظهر من التحقيق السابق: المحاكمة بين المثبت و النافي؛ لأن الحاكم يحكم بالصلح بينهما، لأن مقصود المثبت هو: اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة هو مطلق تلبس الذات بالمبدإ؛ سواء كان صدوريا أو حلوليا أو غيرهما.
و مراد النافي هو: عدم اعتبار تلبس الذات بالمبدإ على نحو الحلول فقط في صدق المشتق على الذات فلا نزاع حينئذ؛ لأن المنفي هو خصوص القيام الحلولي، و المثبت هو القيام في الجملة، فحينئذ يكون النزاع لفظيا.
قوله: «فتأمل» لعله إشارة إلى ضعف المحاكمة، و أن النزاع معنوي؛ لأن من المثبتين من يرى اعتبار القيام الحلولي كالأشعري، و لذا التجئوا إلى إثبات الكلام النفسي؛ لئلا يلزم كونه تعالى محلا للحوادث؛ لأن الكلام بمعناه المعروف من الحوادث، و القيام الحلولي يستلزم كون ذاته المقدسة محلا لها، فلا وجه لما ذكر من الصلح بين القولين.
أو إشارة إلى: أن غرض «الفصول» من نقل صفات البارى تعالى هو النقل في هيئات المشتقات و الصفات؛ لا النقل في موادها، فلا يرد عليه ما أورده المصنف من لزوم اللقلقة في اللسان، و الغرض من نقل الهيئة هو: أن إطلاق العالم و القادر بما لهما من المعنى المطلق على اللّه تعالى لا يجوز على غيره تعالى، و أما إطلاق المبادئ كالعلم و القدرة و نحوهما فهو جائز على غيره تعالى، و يكون بمفهوم واحد.
و إنما الاختلاف في كيفية التلبس كما عرفت.
خلاصة البحث
يتلخص البحث في أمور:
1- اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة، و قيل: بعدم اعتبار قيام مبدأ المشتق بالذات في صدقه عليها لوجوه.
منها: إطلاق الضارب و المؤلم- بالكسر- على الفاعل؛ مع قيام الضرب و الألم