responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 256

الخامس (1):

أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة- كما عرفت- بين المبدأ و ما


تعالى مع عينية صفاته تعالى كما هو الحق». ثم أجاب عن هذا الانتصار بقوله: «الظاهر إطباق الفريقين على أن المبدأ لا بد أن يكون مغايرا لذي المبدأ و إنما اختلفوا في وجوب قيامه به و عدمه، فالوجه: التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى».

و أما وجه فساد قول الفصول؛ بالنقل في صفات البارئ تعالى فهو ما تقدم؛ من كفاية المغايرة المفهومية في صحة الحمل، و مفهوم العلم و القدرة غير مفهوم واجب الوجود. فلا حاجة إلى الالتزام بالنقل أو التجوّز.

تنبيه: قد ثبت في العلوم العقلية: بأن صفاته تعالى عين ذاته «جل و علا»؛ إذ لو لم تكن صفاته عين ذاته لكانت عارضة لها، فحينئذ لزم خلوه تعالى في مرتبة ذاته عن العلم و القدرة، و لازم ذلك: نسبة الجهل و العجز إليه تعالى، و هو منزه عن ذلك، و هذا البرهان لا يقتضى إلّا العينية؛ المانعة عن محذور لزوم خلوه تعالى في مرتبة ذاته عن الحياة و العلم و القدرة، و لا يقتضي ذلك تفاوتا في أوضاع الألفاظ و معانيها؛ لعدم ارتباطه بها، فبرهان العينية لا يوجب تغيّرا في وضع الألفاظ و معانيها؛ كي يقال بالنقل أو التجوّز.

خلاصة البحث‌

في حمل صفات البارى تعالى كالعالم و القادر و نحوهما على ذاته المقدسة: فقد يستشكل في صحته بأن الحمل لا بد فيه من تغاير الموضوع و المحمول، و المفروض: أن صفاته تعالى عين ذاته فلا تغاير بينهما، و من هنا التزم صاحب الفصول بالنقل أو التجوّز.

و قد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بكفاية المغايرة المفهومية بين الموضوع و المحمول في صحة الحمل، و هي ثابتة في حمل الصفات على ذاته تعالى؛ لأن مفهوم العالم مغاير لمفهوم واجب الوجود، و عليه: فيصح حمل صفاته تعالى على ذاته و يقال: «الله عالم- و قادر- و مريد» فلا يلزم من إطلاقها عليه تعالى تجوّز، و لا نقل أصلا.

و من هنا ظهر فساد ما في الفصول من التزامه بالنقل أو التجوّز، و ذلك لانتفاء المغايرة المعتبرة في صحة الحمل، فلا بد في صحة الحمل من النقل بأن يقال: إن هيئة المشتق كالعالم و القادر مثلا في غير الله تعالى حقيقة في الذات المغايرة مع المبدأ، و في الله تعالى نقل منها إلى الذات المتحدة مع المبدأ، أو استعمل مجازا.

(1) الغرض من عقد هذا الأمر: دفع توهم عدم اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست