responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 254

الرابع (1):

لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما، و إن اتحدا عينا


المتغايرين مفهوما، و المتحدين خارجا؛ لما في علم الميزان من اتحاد الجنس مع الفصل خارجا.

الثالث: أن الحمل يقتضي التغاير الحقيقي، مع إن التغاير كذلك مانع من صحة الحمل.

خلاصة البحث‌

إن ملاك صحة الحمل هو الاتحاد بين الموضوع و المحمول من جهة، و التغاير من جهة أخرى. و من هنا يظهر: عدم اعتبار ملاحظة التركيب بين المتغايرين في صحة حمل أحدهما على الآخر كما في الفصول؛ حيث جعل ملاحظة التركيب من شروط صحة الحمل. نعم؛ قد أشار المصنف إلى ما جاء في الفصول من لزوم ملاحظة التركيب بين المتغايرين بملاحظتهما شيئا واحدا، ثم حمل أحدهما على الآخر.

ثم أورد المصنف عليه؛ أولا: بأن ملاحظة التركيب مخلّ بالحمل؛ لاستلزامها المغايرة بين الموضوع و المحمول، فينتفي الاتحاد المصحح للحمل.

و ثانيا: بأنه من الواضح أن لا يلاحظ في الموضوع و المحمول إلّا ذاتهما و معناهما؛ بلا لحاظ شي‌ء آخر أصلا. هذا في جميع القضايا و موارد الحمل.

[كيفيّة حمل صفات الباري تعالى على ذاته المقدسة]

(1) الغرض من عقد هذا الأمر أولا: بيان كيفية حمل ما يجري من الصفات عليه «سبحانه و تعالى»، و دفع الإشكال عن حمل الصفات على ذاته المقدسة؛ لأن الحمل لا بد فيه من تغاير الموضوع و المحمول، و المفروض: أن صفاته «جل اسمه»، عين ذاته فلا تغاير بينهما.

و ثانيا: دفع ما وقع من الاشتباه عن صاحب الفصول؛ حيث التزم بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه «سبحانه و تعالى».

و أما الإشكال على حمل الصفات عليه تعالى، مع الجواب عنه فيتوقف على مقدمة و هي: أن المبدأ قد يكون مغايرا للذات كما في قولنا: «زيد ضارب» مثلا، و أخرى:

يكون عين الذات كما في صفاته تعالى فيقال: «الله عالم»، و المفروض: أن علمه تعالى عين ذاته.

و قد عرفت ما هو الملاك في صحة الحمل؛ و هو الاتحاد بين الموضوع و المحمول من جهة، و التغاير من جهة أخرى.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست