responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 253

أنهما مفاد البدن و النفس يوجب كونهما بشرط لا، و من المعلوم: أنهما بهذا اللحاظ لا يقبلان الحمل، لانتفاء الاتحاد بينهما. هذا بخلاف ما إذا أخذا اللابشرط كما هو مفاد الجسم و الناطق، فصح حمل أحدهما على الآخر، و حملهما على الإنسان، لتحقق الاتحاد المصحح للحمل.

الثالث: الحمل بالنسبة إلى المجموع، بأن يكون المحمول كالناطق و الجسم محمولا على مجموع جزئي الإنسان، فقد تحقق مما ذكر: أن حمل أحد المتغايرين على الآخر لا يصح إلّا بشروط ثلاثة:

1- أخذ المجموع من حيث المجموع. 2- أخذ الأجزاء لا بشرط. 3- اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع. هذا ملخص ما في الفصول.

أما المصنف فقد أشار إلى ما جاء في الفصول؛ من لزوم ملاحظة التركيب بين المتغايرين بملاحظتهما شيئا واحدا، و حمل أحدهما على الآخر بقوله: «و لا يعتبر معه ملاحظة التركيب».

ثم أورد عليه بوجهين:

[الإشكال على شروط الفصول في صحة الحمل‌]

أحدهما: أنه يكفي في صحة الحمل مجرد الاتحاد بين الموضوع و المحمول من وجه، و التغاير من وجه آخر.

و ثانيهما: إن ما ذكره من ملاحظة التركيب بين المتغايرين، و ملاحظة المجموع أمرا واحدا ليس من شروط صحة الحمل، بل مخلّ به؛ لأنه يوجب المغايرة بين الموضوع و المحمول في الكلية و الجزئية. و من البديهي: أن الكل و الجزء أمران متغايران بالتباين، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، و لا حمل أحدهما على المجموع و الكل؛ لأنه من حمل المباين على المباين، فلحاظ التركيب مخل بالحمل قطعا. هذا مضافا إلى ما أشار إليه بقوله: «و في كلامه موارد للنظر» أي: في كلام الفصول موارد للنظر. و إليك بعض تلك الموارد:

الأول: هو صحة الحمل في المتغايرين وجودا بمجرد لحاظ التركيب و الوحدة اعتبارا، مع إنه قد ثبت اعتبار الاتحاد الوجودي في صحة الحمل، فلحاظ التركيب و الوحدة لا يوجب انقلابهما عما هو عليه من التغاير الوجودي، و مع التغاير الوجودي لا يصح الحمل؛ لانتفاء ما يعتبر فيه من الاتحاد.

الثاني: جعل الناطق و الحساس من المتغايرين حقيقة، المتحدين اعتبارا، مع إنّهما من‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست