responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 250

خلاصة البحث‌

يتلخص البحث في أمور:

1- توهم عدم الفرق بين المشتق و مبدئه على القول ببساطة المشتق، فلا يصح حمله على الذات، كما لا يصح حمل المبدأ عليها، و قد أجاب المصنف عن التوهم المذكور:

بأن الفرق بينهما: أن المشتق بمفهومه لا يأبى عن الحمل، لأنه عبارة عن العرض المتحد مع المحل و الموضوع بنحو من الاتحاد المصحح للحمل، هذا بخلاف المبدأ فإنه بمفهومه آب عن الحمل. و إلى هذا الفرق يرجع ما ذكره أهل المعقول في مقام الفرق بينهما من:

أن المشتق يكون لا بشرط، و المبدأ يكون بشرط لا؛ فلذا يصح حمل المشتق على الذات دون المبدأ.

2- إيراد الفصول على أهل المعقول- حيث توهم أنّ مرادهم بالتفرقة بهذين الاعتبارين بالإضافة إلى العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد- بعدم استقامة الفرق المذكور؛ لعدم الجدوى لاعتبار اللابشرطية في صحة الحمل، و اعتبار بشرط اللائية في عدمها؛ و ذلك لعدم صحة حمل العلم و الحركة على الذات و إن اعتبرا على نحو اللابشرط.

3- إيراد المصنف على صاحب الفصول هو: أن إشكال الفصول على أهل المعقول مبني على أن يكون لحاظ اللابشرطية و بشرط اللائية بالنسبة إلى العوارض الخارجية؛ كاعتبار الرقبة مثلا في باب المطلق و المقيد بالنسبة إلى الكفر و الإيمان و نحوهما، و ليس الأمر كذلك في المقام؛ بل لحاظ اللابشرطية و بشرط اللائية في محل الكلام كلحاظهما في باب الجنس و الفصل و المادة و الصورة، فإن المراد باللابشرط و بشرط لا ما ينتزع عن حقيقة الشي‌ء؛ لا من العوارض الخارجية.

فالمبدأ و المشتق ما ينتزع عن الحقيقة؛ بمعنى: أن المبدأ بحقيقته بشرط لا، لأنه عبارة عن نفس الحدث، و العرض بما أنه ماهية مباينة لماهية الذات فهو بهذا المعنى آب عن الحمل و المراد من كون المشتق لا بشرط: ما ينتزع اللابشرطية عن الذات، فيكون عدم الإباء عن الحمل مقتضى حقيقته، و لذا يصح حمله على الذات دون المبدأ.

فالتغاير بين المشتق و المبدأ إنما هو بحسب حقيقتهما؛ لا لأجل اللابشرطية و بشرط اللائية.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست