responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 25

المباحث، و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، إلّا إنّ البحث في غير واحد من مسائلها (1)، كمباحث الألفاظ، و جملة من غيرها، لا يخص الأدلة، بل يعم غيرها (2)، و إن كان المهم معرفة أحوال خصوصها (3)، كما لا يخفى. و يؤيد ذلك (4):

تعريف الأصول، بأنّه «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية».

و إن كان الأولى (5) تعريفه بأنه: «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في‌


بهذا المعنى» أي: السنة بمعنى: الأعمّ من الحاكي و المحكي، فيرتفع إشكال خروج المسألتين عن مسائل علم الأصول.

(1) أي: مسائل السنة.

(2) أي: غير الأدلة الأربعة، لأن البحث عن ظهور الأمر في الوجوب مثلا لا يخص بالأمر الوارد في الكتاب أو السنة فيخرج عن مسائل علم الأصول؛ لأنه ليس بحثا عن خصوص الأدلة الأربعة.

(3) أي: خصوص الأدلة الأربعة كي يكون البحث عن أحوالها بحثا عن عوارضها الذاتية، و كيف كان؛ فقد ثبت مما ذكر: أن الحق هو ما ذهب إليه المصنف من أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، فلا يرد عليه شي‌ء مما تقدم وروده على القول بحصر الموضوع في الأربعة.

(4) أي: يؤيد كون موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة أي: يؤيد ذلك تعريف- القوم المشهور على ألسنتهم- الأصول بأنه «العلم بالقواعد ...» إلخ.

وجه التأييد: أنّ مقتضى صيغة الجمع المعرف باللام- أعني: القواعد- هو العموم، إذن: فكل مسألة تقع في طريق الاستنباط هي من مسائل الأصول؛ سواء كانت من الأدلة الأربعة أم لم تكن.

فلو كان موضوع الأصول هي الأدلة الأربعة؛ لكان الأنسب في تعريف الأصول أن يقال: «بأنّه علم بالمسائل التي يبحث فيها عن أحوال الكتاب و السنة و الإجماع و العقل» فإن قيل: لما ذا جعل مؤيدا و لم يجعل دليلا؟

فإنّه يقال: إنّ هذا التعريف هو من القائلين بكون الموضوع هي الأدلة الأربعة فيمكن أن يكون اللام في القواعد للعهد، فيكون إشارة إلى الأدلة الأربعة. و لعله نظرا إلى هذا الاحتمال قال: «و يؤيد ذلك»، و لم يقل و يدل على ذلك.

[تعريف علم الأصول عند المصنف‌]

(5) أي: كان الأولى للأصوليين أن يعرفوا علم الأصول بأنه «صناعة» أي: فن كفنّ الصياغة و النجارة و غيرهما من الفنون.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست