responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 240

زعمه «(قدس سره)»، فإن لحوق مفهوم الشي‌ء و الذات لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا مطلقا و لو مع التقيد (1)؛ إلا (2) بشرط تقيد المصاديق به أيضا. و قد عرفت حال الشرط فافهم (3).

ثم أنه (4) لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل، ضرورة:


(1) أي: بأن يكون الضاحك هو الشي‌ء المقيد بالضحك لا مطلقا. و من البديهي:

عدم ضرورية المقيد؛ فإن الشي‌ء الضاحك ليس ضروريا للإنسان.

(2) أي: إلّا إن يقال بضرورية الشي‌ء المقيد؛ بشرط تقيد المصاديق بالمحمول. و من المعلوم: أن القضية حينئذ تصير ضرورية بشرط المحمول، و قد عرفت الإشكال فيها.

(3) لعله إشارة إلى: أن إيراد صاحب الكفاية على الفصول هو عين الإيراد الذي أورده صاحب الفصول على نفسه؛ قبل تنظره في الوجه الثاني. أو إشارة إلى دفع توهم المنافاة بين ما ذكره المصنف هنا من عدم ضرورية «الإنسان شي‌ء له الكتابة»، و بين ما ذكره هناك من ضرورية «الإنسان إنسان له الكتابة»؛ إذ يستظهر أن الموردين على وزان واحد، فلا بد من كون القضية ضرورية في كليهما.

و حاصل الدفع: أن الفرق بين الموردين واضح؛ إذ الموضوع في قولنا: «الإنسان إنسان له الكتابة» لما أخذ في المحمول فلا محالة تكون القضية ضرورية؛ لاستحالة سلب الشي‌ء عن نفسه بخلاف «الإنسان شي‌ء له الكتابة» فإن سلب الشي‌ء الذي له الكتابة عن الإنسان لما كان ممكنا فلا تخرج مادة القضية عن الإمكان، و لا تنقلب إلى الضرورة أصلا.

[إصلاح برهان الشريف على بساطة المشتق‌]

(4) هذا من المصنف «(قدس سره)» رجوع إلى كلام المحقق الشريف، و الغرض منه هو: إصلاح برهان الشريف، حيث استدل لإثبات بساطة مفهوم المشتق بما يرجع إلى قضيتين شرطيتين:

الأولى: هي أنه لو أخذ مفهوم الشي‌ء في مفهوم المشتق للزم دخول العرض العام في الفصل.

و الثانية: أنه لو أخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتق للزم انقلاب الإمكان إلى الضرورة، فالمراد بالشرطية الثانية هو قوله: «و لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشي‌ء انقلبت مادة الإمكان إلى الضرورة»، و تالي الشرطية الثانية هو: انقلاب الإمكان إلى الضرورة.

يقول المصنف: إن تبديل التالي في الشرطية الثانية بدخول النوع في الفصل أولى بأن يقال: و لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشي‌ء للزم دخول النوع في الفصل.

و حاصل ما أفاده المصنف في مقام إصلاح كلام الشريف هو: أن جعل التالي في‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست