responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 230

بأن كون الناطق- مثلا- فصلا، مبني على عرف المنطقيين، حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات، و ذلك (1) لا يوجب وضعه لغة كذلك (2).

و فيه (3): أنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا، بل بما له من المعنى كما لا يخفى.


الوجه الأول، و يدفع الإشكال بأن كون الناطق فصلا مبنيّ على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات، و ذلك لا يوجب أن يكون وضعه لغة كذلك» انتهى.

و توضيح ما أفاده صاحب الفصول في ردّ قول الشريف يتوقف على مقدمة و هي: أن الناطق معناه اللغوي الاشتقاقي «شي‌ء له النطق» فيكون مركبا. و هو في عرف المنطقيين يكون بسيطا، لأنهم يعتبرونه مجردا عن مفهوم الذات.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول في ردّ المحقق الشريف: أنّنا نختار الشق الأول أي:

دخول مفهوم الشي‌ء في مفهوم المشتق، و يدفع الإشكال- و هو دخول العرض العام في الفصل- بأنّ ذلك مبني على عرف المنطقيين حيث جعلوه فصلا للإنسان، و اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات و خاليا عن مفهوم الشي‌ء؛ و لكن هذا ليس محل الكلام، لأن محل الكلام هو مفهوم المشتق لغة، فحينئذ إذا اخترنا اعتبار مفهوم الشي‌ء؛ في مفهوم الناطق لغة لا يلزم دخول العرض العام في الفصل المنطقي؛ بل في معنى الناطق لغة و هو مما لا محذور فيه عقلا، لأن المحذور إنما هو في دخول العرض العام في الفصل المنطقي لا في المعنى اللغوي، فما فيه المحذور غير لازم، و ما هو اللازم لا محذور فيه عقلا.

(1) أي: تجرد الناطق عن مفهوم الذات عند المنطقيين لا يوجب وضعه للمعنى المجرد عن الذات عند اللغويين؛ لعدم الملازمة بينهما.

(2) أي: مجردا عن مفهوم الذات. فالاستدلال المزبور على بساطة المشتق غير تام، و ذلك لعدم استلزام بساطة معناه المنطقي لبساطة معناه اللغوي.

[جواب المصنف عن إشكال الفصول على الشريف‌]

(3) قد أجاب المصنف عن إيراد الفصول على الشريف بما حاصله: أن المقطوع هو أن «الناطق» بما له من المعنى اللغوي جعل عند أهل الميزان فصلا؛ من دون تصرف منهم في معناه اللغوي حتى يكون معناه المنطقي مغايرا لمعناه اللغوي؛ إما بتعدد الوضع، و إما بالحقيقة و المجاز، فيلزم ما ذكره الشريف من دخول العرض العام في الفصل المنطقي.

فإيراد الفصول على استدلال الشريف غير وارد.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست