responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 205

إن قلت (1): لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط.

قلت: لا يكاد يكون (2) لذلك، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.


هذا ما أشار إليه بقوله: «لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها». فقوله: «لما عرفت»؛ تعليل لقوله: «و لا يرد على هذا التقرير ...» إلخ. فمعنى العبارة: أنه لا يرد على برهان التضاد؛ لما عرفت: من ارتكاز التضاد بين الصفات مثل: القائم و القاعد و العالم و الجاهل، كالتضاد بين مبادئ تلك الصفات كالقيام و القعود و العلم و الجهل و غيرها.

فوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ و إن كان موقوفا على التضاد؛ إلّا إن التضاد أمر ارتكازي لا يتوقف على وضع المشتق، لخصوص المتلبس بالمبدإ حتى يلزم الدور.

[الإيراد على برهان التضاد]

(1) أي: «إن قلت: لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط» أي:

لعل ارتكاز المضادة بين الصفات لأجل انسباق حال التلبس من الإطلاق؛ المستند إلى كثرة الاستعمال فلا يكون التضاد دليلا على وضع المشتق للأخص. و هذا الإشكال ناظر إلى ما ذكره المصنف: من كون التضاد دليلا على الوضع للأخص من غير لزوم الدور، لأنّ التضاد غير منوط بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ، بل هو أمر ارتكازي.

توضيح الإشكال: يتوقف على مقدمة و هي أن الانسباق و التبادر على قسمين:

أحدهما: أن يكون الانسباق من حاق اللفظ فيكون علامة للحقيقة.

و ثانيهما: أن يكون الانسباق من الإطلاق المستند إلى كثرة الاستعمال، و هو لا يكون علامة للحقيقة. ثم ارتكاز التضاد لا يثبت الوضع لخصوص حال التلبس؛ إلّا إن يكون مستندا إلى انسباق حال التلبس من حاق اللفظ حتى يكون التضاد مستندا إلى الوضع.

و أما لو كان ارتكاز المضادة لأجل الانسباق من الإطلاق لا من حاق اللفظ، فلا يكون التضاد دليلا على وضع المشتق للأخص.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لعل ارتكاز المضادة لأجل الانسباق الإطلاقي؛ المستند إلى كثرة الاستعمال، لا لأجل الانسباق الحاقي المستند إلى الوضع؛ حتى يكون التضاد دليلا على الوضع للأخص.

و الأولى تبديل الاشتراط في المتن بحاق اللفظ؛ حتى يكون المعنى: لعل ارتكاز المضادة لأجل الانسباق من الإطلاق، فلا يكون دليلا على الوضع للأخص- لا من حاق اللفظ- حتى يكون دليلا على وضع المشتق للأخص.

(2) أي: قلت في الجواب: «لا يكاد يكون» الانسباق «لذلك» أي: لأجل الإطلاق.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست