responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 190

و أن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا، و كليته بلحاظ نفس المعنى.

و منه (1) ظهر عدم اختصاص الإشكال و الدفع بالحرف، بل يعم غيره فتأمل في المقام فإنه دقيق و مزال الأقدام للأعلام. و قد سبق في بعض الأمور (2) بعض الكلام و الإعادة مع ذلك (3) لما فيها (4) من الفائدة فافهم (5).

رابعها (6): أن اختلاف المشتقات في المبادئ، و كون المبدأ في بعضها حرفة


المعنى الحرفي بل الاسمي، و بين الصدق على الكثيرين.

[امتياز الحرف عن الاسم و الفعل‌]

(1) أي: مما حققناه من التوفيق بين كلية المعنى الحرفي و الاسمي و بين جزئيته ظهر:

عدم اختصاص هذا الإشكال- أعني: التنافي بين كلية المعنى و جزئيته- و الدفع الذي تقدم من كون الكلية باعتبار، و الجزئية باعتبار آخر أي: لا يختص الإشكال مع دفعه بالحرف «بل يعم غيره» أي: غير الحرف و هو الاسم.

(2) أي: الأمر الثاني تقدم فيه الكلام في الفرق بين المعنى الحرفي و الاسمي.

(3) أي: مع سبق البحث في المعنى الحرفي.

(4) أي: لما في الاعادة و التكرار من الفائدة، و هي: عدم المنافاة بين كون الشي‌ء كليا طبيعيا و كونه جزئيا ذهنيا، و عدم المنافاة بين كون الشي‌ء كليا عقليا، و بين كونه جزئيا ذهنيا.

(5) لعله إشارة إلى ضعف قوله: «و الإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة».

وجه الضعف: أن الإعادة و إن كانت كذلك أي: فيها الفائدة و لكن ليست كل فائدة من موجبات الإعادة، بل ما إذا كانت الإعادة مقرونة بشواهد و دلائل زائدة على ما سبق و ليست هي في المقام كذلك. و تركنا ذكر خلاصة البحث لأننا ذكرناه في الأمر الثاني.

[اختلاف المشتقات من حيث المبادئ‌]

(6) الرابع من الأمور التي ينبغي تقديمها على البحث في بيان دفع توهم التفصيل المنسوب إلى «الفاضل التوني «(رحمه اللّه)»، حيث قال ما محصله:

من أنّ المبدأ إن كان من قبيل الملكة و الصناعة و الحرفة فكانت هيئة المشتق موضوعة للأعم؛ حيث يكون إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة، و إن كان من قبيل الأفعال الخارجية كالضرب و الأكل و الشرب و نحوها فكانت موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدإ؛ حيث يكون إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ على نحو المجاز.

و حاصل الدفع: أن اختلاف المشتقات في المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست