الأول: هو مختار المصنف «(قدس سره)»، و استدل عليه: بأن حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجها و عنوانا للمعنى، فلا يمكن أن يجعل اللفظ الواحد وجها و عنوانا لمعنيين؛ لاستلزامه الجمع بين اللحاظين الآليين، و إفناء اللفظ الواحد مرتين و هو محال عقلا.
و أما عدم الجواز لغة- كما عن صاحب القوانين- فغاية ما قيل في وجهه: إن الوضع حصل حال وحدة المعنى، فلا يجوز الاستعمال إلّا في حال وحدة المعنى.
و ردّ المصنف عليه: أن كون الوضع في حال وحدة المعنى لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع، و لا للموضوع له.
و أما الجواز مطلقا- ثم التفصيل بين المفرد و التثنية و الجمع حيث يكون الاستعمال في الأكثر في الأوّل مجازا؛ لاستلزامه إلغاء قيد الوحدة، فيكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة الجزء و الكل. و في الثاني على نحو الحقيقة، لأن كل واحد من التثنية و الجمع بمنزلة تكرار اللفظ كما قال به صاحب المعالم- فدفعه المصنف أولا: بأن اللفظ لم يوضع إلّا لنفس المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة حتى يقال: إن الاستعمال في الأكثر في المفرد مجاز لاستلزامه إلغاء قيد الوحدة.
و ثانيا: إن التثنية و الجمع و ان كانا بمنزلة تكرار اللفظ؛ و لكن ليس المراد منهما إلّا ما يراد من مفردهما، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى.
3- دفع توهم وقوع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في القرآن الكريم نظرا إلى الأخبار الدالة على أن للقرآن بطون «سبعة و سبعين»، و ظاهرها: استعمال اللفظ الواحد في تلك البطون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
و حاصل الدفع: أولا: أن تلك البطون مرادة في أنفسها حال استعمال اللفظ، و لكن لا من اللفظ. و ثانيا: كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه، فالأخبار المذكورة أجنبية عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.