responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 154

وهم و دفع:

لعلك تتوهم (1): أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا- سبعة أو سبعين- تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فضلا عن جوازه؛ و لكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها (2) أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ، فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ، كما إذا استعمل فيها، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، و إن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها (3).


(1) ملخص التوهم: أنه ورد في الحديث: أن للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطنا، فقد يتوهم منافاة ذلك لما تقدم من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى؛ إذ ظاهره وقوع استعمال اللفظ في تلك البطون، و ليس ذلك إلّا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و هو لا يجتمع مع ما تقدم من الامتناع العقلي و محالية إرادة المعاني المتعددة من اللفظ الواحد، لأنه يدل على وقوعه فضلا عن جوازه.

(2) أي: لا دلالة لتلك الأخبار أصلا على أن إرادة البطون كان من باب إرادة المعنى من اللفظ، و قد أجاب المصنف عن التوهم المذكور بما حاصله: أن في تلك الأخبار احتمالين:

الأول: ما أشار إليه بقوله: «فلعله كان ...» إلخ و حاصله: أن يراد منها إرادة هذه المعاني في أنفسها حال الاستعمال في المعنى الواحد لا أنها مرادة من اللفظ.

الثاني: ما أشار إليه بقوله: «أو كان المراد من البطون لوازم معناه ...» إلخ و حاصله:

أن يكون المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ و إن كانت تلك اللوازم المتعددة خفية؛ بحيث لا تصل إليها أذهاننا لقصورها. فلا يكون اللفظ مستعملا فيها حتى يقال باستعماله في أكثر من معنى واحد.

(3) أي: إدراك لوازم المعنى، و مع تطرق الاحتمالين المذكورين لا يتمّ الاستدلال بتلك الأخبار على استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؛ نظرا إلى ما هو المشهور- بين أهل الاستدلال- إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)» يتلخص البحث فيما يلي:

1- أن محل الكلام ما إذا كان الجمع بين معنيين ممكنا، و كان كل منهما مرادا على انفراده و مستقلا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست