responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 126

و في الرواية الثانية (1) الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، و إلا (2) كان الإتيان بالأركان، و سائر ما يعتبر في الصلاة، بل بما يسمى في العرف بها (3) و لو أخلّ بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا؛ و إن لم تقصد به القربة. و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمل جيدا (4).

و منها: أنه (5) لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره‌


(1) أي: يظهر من هذا: أن ما تقدم هو الرواية الواحدة فقوله: «فلو أن أحدا صام نهاره ...» إلخ ليس رواية مستقلة، بل من تتمة الرواية الأولى، فحينئذ يكون محل الاستشهاد فقرتين من الرواية الواحدة كما هو ظاهر حاشية المشكيني.

و كيف كان؛ فحاصل الإشكال على الرواية الثانية: أن لفظ الصلاة في قوله: «دعي الصلاة أيام أقرائك» لم يستعمل في الفاسدة حتى تكون من أدلة القائلين بالأعم.

بل استعمل في الصحيحة و النهي ليس تحريميا، كي يقال بلزوم التكليف بغير المقدور، بل يكون النهي للارشاد، و المعنى حينئذ: أن الحائض لا تقدر على الصلاة الصحيحة لانتفاء الأمر، و توقف العبادة على قصد التقرب المتوقف على الأمر، و في بعض النسخ «و في الرواية الثانية النهي للإرشاد»

(2) أي: و إن لم يكن النهي للإرشاد إلى المانعية و عدم القدرة على الصلاة؛ بأن كان مولويا لزم أن يكون الإتيان بها محرما على الحائض ذاتا؛ فلا يجوز الإتيان بها حتى لتمرين طفلها، و هو مما لا يلتزم به المستدل و إن ذهب إليه بعض.

(3) أي: بالصلاة أي: تلزم حرمة صورة الصلاة و ما يصدق عليه لفظ الصلاة ذاتا على الحائض، «و إن لم تقصد به القربة» أي: لامتناع قصد القربة بما يكون منهيا عنه بالنهي المولوي؛ الكاشف عن كون متعلقه مبغوضا للمولى.

(4) لعله إشارة إلى أنه لا محذور في الالتزام بالحرمة الذاتية للعبادة على الحائض، كما اختاره المصنف في كتابه شرح التبصرة.

و يؤيد ذلك ما في الفقه من عدّها من جملة المحرمات على الحائض- كدخولها في المساجد مثلا- فكما أن حرمة دخولها في المساجد ذاتية فكذلك حرمة الصلاة عليها ذاتية.

الدليل الخامس هو: تعلق النذر بترك الصلاة

(5) الضمير للشأن و توضيح هذا الدليل يتوقف على مقدمة و هي: أن هناك أمرين وقع التسالم عليهما:

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست