و قوله (عليه السلام): «دعي (1) الصلاة أيام أقرائك»(*)ضرورة: أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة؛ لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
و فيه: (2) أن الاستعمال أعم من الحقيقة، مع إنّ المراد في الرواية الأولى: هو
(1) أي: الاستدلال بالرواية المذكورة يتوقف على أمور تالية:
1- أن ظاهر قوله: «دعي الصلاة ...» إلخ مطلوبية ترك الصلاة؛ بمعنى: كونها مبغوضة، فيكون النهي المستفاد من الأمر مولويا؛ لا إرشاديا.
2- أن نقول بعدم جواز التكليف بغير المقدور، كما هو مسلم عند العدلية.
3- أن يكون المراد بالصلاة معناها الشرعي.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الأمور المذكورة هو كون الصلاة اسما للأعم، و إلّا فلا بد من الالتزام بأحد أمور: إما من حمل النهي على الإرشاد، و إما من القول بجواز التكليف بغير المقدور، و إما من الالتزام بكون الاستعمال في الفاسد مجازا.
[الإشكال على الاستدلال بالأخبار للأعم]
(2) قوله: «و فيه» جواب من المصنف عن الاستدلال بالأخبار على الأعم، و أنه قد أجاب عن الاستدلال بالرواية الأولى بوجهين:
الوجه الأول: ما أشار إليه بقوله: إن الاستعمال أعم من الحقيقة، و هو مشترك بين الرواية الأولى و بين غيرها من الروايات.
و ملخصه: أن غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بتلك الأخبار على الأعم: إن ألفاظ العبادات قد استعملت في الأعم، إلّا إنّ مجرد الاستعمال لا يدل على الوضع للأعم، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، و من البديهي: إن العام لا يدل على الخاص.
و الوجه الثاني: الذي أشار إليه بقوله: «مع إن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح»، و هو مختص بالرواية الأولى.
و حاصله: إنكار استعمال ألفاظ العبادات فيها على الأعم؛ بدعوى: أن المراد بها
(*) في الكافي، ج 3، ص 88،/ التهذيب، ج 1، ص 384، ح 6: عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): «لقول رسول الله (صلى الله عليه و سلم): ... دعي الصلاة أيام أقرائك لله».
في الكافي، ج 3، ص 85، ح 1/ التهذيب، ج 1، ص 382، ح 6: «أ لا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك، و لكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، و إذا أدبرت فاغتسلي و صلّي ..».