و منها: استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة (1)؛ كقوله «عليه الصلاة و السلام»: «بني الإسلام على خمس: الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولاية، و لم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع، و تركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره، و قام ليله، و مات بغير ولاية، لم يقبل (2) له صوم و لا صلاة»(*)، فإن (3) الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي
الدليل الرابع هو: الأخبار
(1) أي: الاستدلال بالرواية الأولى يتوقف على مقدمة و هي: الالتزام بأمور تالية:
1- أن تكون الولاية شرطا لصحة العبادات- كما يظهر من بعض الروايات، و أفتى به جماعة من الفقهاء- لا شرطا لقبولها على ما قيل.
2- أن يكون المراد من أربع- في قوله: «فأخذ الناس بأربع»- هو: الأربع المذكور قبل الولاية أعني: الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم.
3- أن لا يكون المراد من أربع جعل لفظ «الأربع» قالبا للأعم من دون توسط الألفاظ المخصوصة، بل المراد بالأربع هو: الأربع بألفاظها المخصوصة، كلفظ الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم.
4- أن يكون إطلاق الألفاظ المذكورة في الرواية على الأعم بنحو الحقيقة لا بالعناية و المجاز.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن محل الاستشهاد هو قوله: «فأخذ الناس بأربع، و تركوا هذه» أي: الولاية فيقال في تقريب الاستدلال: أن مفاد الرواية: أن الناس أي: العامة أخذوا بالأربع المذكور قبل الولاية أعني: الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم كما هو مقتضى الأمر الثاني، ثم إن الأربع المذكورة بدون الولاية فاسدة كما هو مقتضى الأمر الأول. و لازم ذلك:
استعمال ألفاظ العبادات المذكورة في الرواية في الأعم؛ إذ لو كانت موضوعة للصحيح لكان يلزم أن يقال: «لم يأخذ الناس بشيء منها» لعدم صدقها على الفاسد حينئذ.
ثم مقتضى الأمر الرابع: أن يكون الاستعمال على نحو الحقيقة، فلازم الجميع: أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم و هو المطلوب.
(2) أي: المراد بعدم قبول الصوم و الصلاة بغير الولاية فسادهما، فصدق كل من الصوم و الصلاة مع فسادهما دليل على الأعم.