و منها: عدم صحة السلب (1) عن الفاسد، و فيه منع، لما عرفت.
و منها: صحة التقسيم (2) إلى الصحيح و السقيم.
و فيه (3): أنه إنما يشهد على أنها للأعم؛ لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، و قد عرفتها، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، و لو بالعناية.
الدليل الثاني هو: عدم صحة السلب
(1) أي: لا يصح سلب الصلاة بما لها من المعنى عن الصلاة الفاسدة، فلا يصح أن يقال: إن الصلاة الفاسدة كصلاة الحائض ليست بصلاة؛ بل يصح أن يقال: الصلاة الفاسدة صلاة، كما يصح أن يقال: الصلاة الصحيحة صلاة، و هذا أولا. و ثانيا: ما أشار إليه بقوله: «لما عرفت» من صحة السلب عن الفاسدة بالمداقة، و إن صح إطلاقها عليها بالعناية و المجاز.
و ثالثا: أن عدم صحة السلب عندنا لا يثبت ما هو المطلوب و هو الوضع للأعم عند الشارع، و عدم صحة السلب عنده غير معلوم لنا.
الدليل الثالث هو: صحة التقسيم
(2) أي: صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد دليل على الأعمية، بتقريب: أن المقسم يجب أن يكون مشتملا على الأقسام اشتمال الكلي على أفراده و مصاديقه، فيكون أعم من الأقسام، ثم مقتضى أصالة الحقيقة: كون الاستعمال في المقسم الجامع بين الصحيح و الفاسد على نحو الحقيقة؛ فيكون دليلا على الوضع للأعم.
(3) و ملخص ما أفاده المصنف من منع الاستدلال على الأعم بصحة التقسيم: أن مجرد الاستعمال في الأعم لا يشهد بالوضع للأعم إلّا من باب كون الأصل في الاستعمال أن يكون على نحو الحقيقة؛ و ذلك إنما يتم لو لم يكن هناك دليل على خلاف أصالة الحقيقة؛ لأن موضوعها الشك، و هو يرتفع بالدليل، و قد عرفت: قيام الدليل على الوضع للصحيح من التبادر و غيره الموجب للعلم بمجازية الاستعمال، فلا مجال لإجراء أصالة الحقيقة.
«و الضمير» في «أنها» و «كونها» يرجع إلى ألفاظ العبادات، و في «عرفتها» يرجع إلى الدلالة.