responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 121

و الحاجة و إن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلّا إنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل و لو كان مسامحة، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. و الظاهر: أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة.

و لا يخفى: أن هذه الدعوى و إن كانت غير بعيدة، إلّا انها قابلة للمنع، فتأمل (1).

و قد استدل للأعمي أيضا، بوجوه:

منها: تبادر الأعم (2)، و فيه (3): أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصح معه (4) دعوى التبادر؟


و ملخص ردّ المصنف على هذا الوجه: أن هذه الدعوى و إن كانت غير بعيدة في حد ذاتها إلّا إنها قابلة للمنع، لأن هذا الوجه يتوقف على إثبات ما ذكرناه من الأمور الثلاث، و إثباتها دونه خرط القتاد.

(1) لعله إشارة إلى وجه المنع. و هو أنّ هذا الوجه مبني على أمرين:

أحدهما: كون وضع ألفاظ العبادات كأسماء المركبات الخارجية. و قد مرّ فساد قياس ألفاظ العبادات بالمركبات الخارجية، في تصوير الجامع.

و ثانيهما: العلم بعدم تخطي الشارع عن طريقة الواضعين و فيه: أنه لا سبيل إلى هذا العلم لا من النقل و لا من العقل، فدعوى: عدم تخطي الشارع عن طريقة الواضعين- بعد تسليم بنائهم على وضع ألفاظ المركبات للمركبات التامة- ليست إلّا تخرصا بالغيب.

أدلة الأعمي:

الدليل الأول هو: التبادر

(2) أي: تبادر الأعم من ألفاظ العبادات عند اطلاقها، لأنه إذا قيل: «زيد صلّى» كان المتبادر منه الجامع بين الصحيح و الفاسد، و هو من علامات الوضع و الحقيقة.

(3)

مخلص ما في التبادر من الإشكال:

أولا: تبادر الأعم ينافي ما تقدم من دعوى تبادر الصحيح.

و ثانيا: أن تبادر الأعم لا يعقل إلّا بعد وجود الجامع. و قد عرفت الإشكال في تصويره، بل يمكن أن يقال: بامتناع تبادر الأعم بعد ما تقدم من امتناع تصوير الجامع على القول بالأعم.

(4) أي: لا يصح- مع ما عرفت من الإشكال في تصوير الجامع- «دعوى التبادر» أي: تبادر الجامع بين الصحيح و الفاسد. فالاستفهام إنما للإنكار.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست