responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 107

العبادات مما كانت موضوعة للمركبات و المقيدات، و لا يكاد يكون موضوعا له، إلّا ما كان جامعا لشتاتها و حاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها (1).

«رابعها» (2): أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط؛ إلّا إن العرف يتسامحون- كما هو ديدنهم- و يطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض، تنزيلا له منزلة الواجد.

فلا يكون مجازا في الكلمة- على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة- بل يمكن دعوى صيرورته (3) حقيقة فيه، بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات؛ من‌


(1) أي: من العبادات.

[الوجه الرابع في تصوير الجامع على مذهب الأعمي‌]

(2) هذا رابع الوجوه في تصوير الجامع على مذهب الأعمي.

توضيح ذلك: أن ألفاظ العبادات و إن كانت وضعت ابتداء للمعاني الصحيحة بمعنى: تامة الأجزاء و الشرائط؛ إلّا إن العرف- لبنائهم على المسامحة في استعمال الألفاظ- أطلقوا تلك الألفاظ على المعاني الفاقدة لبعض الأجزاء و الشرائط تنزيلا للفاقد منزلة الواجد؛ بمعنى: أنهم ادعوا أن الموضوع له هو الجامع بين الواجد و الفاقد، و لأجل هذا التنزيل و الادعاء لا يكون إطلاقهم هذا من المجاز في الكلمة- أي: استعمال اللفظ في غير ما وضع له بأن يكون من باب تسمية الجزء باسم الكل- بل حقيقة ادعائية أي:

بمعنى: استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ادعاء، و المجاز إنّما هو في الإسناد فقط كما هو مذهب السكاكي في باب الاستعارة؛ حيث أنكر كون المجاز في الكلمة فيها و ادعى فيها الحقيقة، و إن المجاز إنّما هو في الإسناد فيقال في المقام: إن الموضوع له للفظ الصلاة ابتداء هو المركب من عشرة أجزاء مثلا؛ لكن العرف أطلقوها على الناقص منها بجزء أو جزءين مثلا تنزيلا له منزلة الواجد، بمعنى: أنهم ادعوا أن الموضوع له هو الجامع بين التام و الناقص، و هذا نظير أسامي المعاجين الموضوعة بإزاء الواجد لتمام ما له دخل فيها، ثم تطلق عرفا على فاقد بعض الأجزاء مسامحة تنزيلا له منزلة الواجد. كما في «منتهى الدراية، ج 1، ص 122»، مع تصرف منّا.

(3) أي: صيرورة إطلاق تلك الألفاظ على الفاقد حقيقة في الفاقد بعد الاستعمال في الفاقد «كذلك» أي: تنزيلا له منزلة الواجد، و غرض المصنف من قوله: «بل يمكن دعوى ...» إلخ هو الترقي من كونها حقائق ادعائية في فاقد الأجزاء و الشرائط إلى كونها حقائق اصطلاحية فيه بنحو الوضع التعيّني؛ الحاصل من الأنس الحاصل لأجل المشابهة في الصورة، أو المشاركة في الأثر. فقوله: «للأنس» تعليل لعدم الحاجة إلى الكثرة و الشهرة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست