responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 105

المسمى فكان شي‌ء واحد داخلا فيه تارة، و خارجا عنه أخرى، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء و هو كما ترى (1)، سيما إذا لوحظ هذا (2) مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

«ثالثها»: أن يكون وضعها (3) كوضع الأعلام الشخصية ك «زيد»، فكما لا يضرّ


عدم تعين الجامع و كونه مجهولا لاختلافه حسب اختلاف حالات المكلف؛ كالسفر و الحضر، و القدرة على جميع الأجزاء و العجز عن البعض.

[الوجه الثالث فى تصوير الجامع على مذهب الاعمى‌]

و ثالثها: ما أشار إليه بقوله: «بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء ...» إلخ. أي: يلزم أن يكون الشي‌ء الواحد مرددا بين كونه داخلا في المسمى و خارجا عنه، فلا يعلم حينئذ أن المعظم مركب منه و من غيره، أو من غيره فقط و هو أجنبي عن المعظم؛ كالقيام و الركوع مثلا حيث هما داخلان في المعظم في حق القادر، و خارجان عنه في حق العاجز، و كذلك الإيماء حين يقصد كونه بدلا عن الركوع و السجود.

و كيف كان؛ فيلزم التردد في المسمى و هو على خلاف حكمة الوضع، لأن مقتضى حكمة الوضع هو الإفهام، و لازم ذلك تعيّن المسمى لا تردده بين أمور، أو تردّده بين كون شي‌ء داخلا فيه و خارجا عنه.

(1) أي: ما ذكر من التردد و الجهل أولا: يكون على خلاف الوجدان.

و ثانيا: على خلاف حكمة الوضع فيكون باطلا.

(2) أي: ما ذكر من التبادل و التردد «مع ما عليه العبادات من الاختلاف». و قد عرفت الاختلاف الفاحش الناشئ من اختلاف حالات المكلف.

(3) أي: أن يكون وضع ألفاظ العبادات كوضع الأعلام الشخصية.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الموضوع له في المركب على قسمين:

الأول: أنه لا يقبل الطوارئ من الزيادة و النقصان و التغيرات، بل يكون لكل جزء من أجزائه مدخلية في الموضوع له، و يلزم من انتفائه انتفاؤه كما في أسامي المقادير و المعاجين.

الثاني: أن الموضوع له يؤخذ على نحو يقبل الطوارئ فلا يلزم من انتفاء كل جزء انتفاؤه كما في الأعلام الشخصية، فإن العلم موضوع للمركب بلا شبهة، و لكن نقصان الأجزاء و تغير العوارض لا يقدح في التسمية، و لذا يستمر صدق زيد مثلا مع طريان حالات غير متناهية بين الرضاع و الشيخوخة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن أسامي العبادات من هذا القبيل، فكما لا يضر في‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست