responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 70

- المعاصي و قد ذكر بعض الاصحاب انه لو شرب المباح تشبيها بشرب المسكر فعل حراما و لعله ليس لمجرد النية بل بانضمام فعل الجوارح و يتصور محل النظر فى صور: منها ما لو وجد امراة فى منزل غيره فظنها اجنبية فاصابها فبان انها زوجته أو أمته و منها ما لو وطئ زوجته بظن انها حائض فبانت طاهرة و منها ما لو هجم على طعام بيد غيره فاكله فتبين انه ملكه و منها ما لو ذبح شاة بظن انها للغير بقصد العدوان فظهرت ملكه و منها ما اذا قتل نفسا بظن انها معصومة فبانت مهدورة و قد قال بعض العامة نحكم بفسق المتعاطى ذلك لدلالته علي عدم المبالات بالمعاصى و يعاقب فى الآخرة ما لم يتب عقابا متوسطا بين الصغيرة و الكبيرة و كلاهما تحكم و تخرص على الغيب انتهى.


- و القواعد الشرعية فمخالفته مخالفة لتلك الاصول و القواعد و مخالفتها معصية محضة كما هو ظاهر كلام الفقهاء فتحصل ان الموارد المذكورة ليست من موارد التجرى اصلا لاستصحاب عدم تحقق سبب حل الوطى فى الصورة الاولى بالنسبة إلى المرأة التى ظنها اجنبية و استصحاب عدم تملكه المال الذى بيد الغير مضافا الى قاعدة كون اليد امارة شرعية للملكية لصاحب اليد فى الثالثة و استصحاب عدم ملكه للشاة التى ظنها للغير لعدم جواز التصرف فى الاموال الا بعد العلم بتملكه لها او بجواز التصرف فيها فى الرابعة و استصحاب عصمة النفس الى ان يعلم خلافها فى الخامسة و اما الصورة الثانية فحيث لا دليل على اعتبار الظن بالحيض شرعا فاستصحاب بقاء الطهر المثبت لجواز الوطى جار ما لم يعلم الخلاف و لكنها ليست من موارد التجرى لفرض مطابقة العمل بالاصل نعم لو حصل الظن بقولها جرى هنا ايضا ما فى غيرها هذا كله بناء على كون مخالفة الطرق الظاهرية معصية محضة كما هو المشهور هذا ملخص ما افاده (ا ق) بتوضيح منا فتامل‌

قوله و كلاهما تحكم و تخرص على الغيب الخ‌ يعنى ان الحكم بفسق المتعاطي و عقابه عقابا متوسطا بين الصغيرة و الكبيرة تحكم و تخرص على الغيب اما الحكم بفسق المتعاطى فمما لا يظهر له وجه لانه لا يعلم كون الاثم فى الصور المتصورة كبيرة حتى يوجب الفسق و اما الحكم بكونه مستحقا للعقاب المتوسط بين الصغيرة و الكبيرة فلم يعلم له معنى محصل لان التجرى على فرض تحققه فى الصور المذكورة كان موجبا للعقاب-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست